زكاة النقدين ( مسألة 1472 ) يعتبر فيهما مضافا إلى ما عرفت من الشرائط العامة
أمور : الشرط الأول : النصاب ، وهو في الذهب عشرون دينارا ، أو
عشرون مثقالا شرعيا وفيها نصف دينار أي واحد من أربعين ، ويبلغ وزن
النصاب اثنين وسبعين غراما وزكاتها غرام واحد وثمانية أعشار غرام .
لأن كل أربعة دنانير أو أربعة مثاقيل شرعية تساوي ثلاثة مثاقيل صيرفية
والمثقال الصيرفي أربع غرامات وثمانية أعشار غرام ، على ما أخبر به
أهل الخبرة . ولا زكاة فيما نقص عن العشرين دينارا ولا فيما زاد عنها
حتى يبلغ أربعة دنانير وفيها قيراطان ، وهكذا بالغا ما بلغ والأربعة دنانير
أربعة عشر غراما وأربعة أعشار غرام على ما أخبر به أهل الخبرة ،
والقاعدة الكلية في زكاة النقدين أن يعطي بعد النصاب من كل أربعين
واحدا ، فيكون أدى ما عليه وأحيانا يكون مع زيادة وإحسان .
( مسألة 1473 ) نصاب الفضة مئتا درهم وفيها خمسة دراهم وكل عشرة
دراهم سبعة مثاقيل شرعية فيكون مئة وأربعين مثقالا شرعيا أو دينارا
تعادل مئة وخمسة مثاقيل صيرفية ، وتعادل خمس مئة غرام وأربعة
غرامات على ما أخبر به أهل الخبرة ، وزكاتها اثنان ونصف بالمئة ولا
زكاة فيما نقص عنها أو زاد حتى يبلغ أربعين درهما وفيها درهم ، وهكذا .
أي في كل مئة غرام وثمانية أعشار غرام زكاة قدرها غرامان وعشران من
غرام ، وهكذا بالغا ما بلغ .
( مسألة 1474 ) الشرط الثاني : لزكاة النقدين كونهما منقوشين بسكة
المعاملة ، ولو ببعض الأزمنة والأمكنة من سلطان أو شبهه ، بسكة إسلام
أو كفر ، بكتابة أو غيرها ، ولو صارا ممسوحين بالعارض ، وأما