تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
( مسألة 1467 ) لا تؤخذ المريضة من نصاب السليم ، ولا الهرمة من نصاب الشاب ، ولا ذات العوار من نصاب السليم ، وإن عدت منه . أما لو كان النصاب جميعه مريضا بمرض متحد فتجزي المريضة منه ولا يجب عليه شراء الصحيحة . ولو كان بعضه صحيحا وبعضه مريضا ، فالأحوط إن لم يكن أقوى اخراج صحيحة من أواسط الشياه ، من غير ملاحظة التقسيط .
( مسألة 1468 ) لا تؤخذ الربى وهي الشاة الوالدة إلى خمسة عشر يوما ، وإن بذلها المالك ، إلا إذا كان النصاب كله كذلك . ولا تؤخذ الأكولة وهي السمينة المعدة للأكل ، ولا فحل الضراب ، بل لا يعد الجميع من النصاب على الأقوى ، وإن كان الأحوط عدها منه .
( مسألة 1469 ) أقل شروط الشاة المأخوذة في زكاة الغنم والإبل وفي الجبر ، ما كمل له سنة ودخل في الثانية على الأحوط إن كان من الضأن ، وما دخل في الثالثة إن كان من المعز . ويجزي الذكر عن الأنثى وبالعكس ، وكذا يجزي المعز عن الضأن وبالعكس ، لأنهما جنس واحد في الزكاة كالبقر والجاموس والإبل العراب والبخاتي إذا كانت من النصاب ، وأما إذا أراد أن يعطي من غير النصاب فالأحوط إعطاؤها من باب القيمة .
( مسألة 1470 ) إذا كان للمالك أموال متفرقة في أماكن مختلفة ، كان له اخراج الزكاة من أيها شاء ، ولا يتعين عليه أن يدفع من النصاب ولا من جنس ما تعلقت به الزكاة ، بل له أن يخرج من غير جنس العين بالقيمة السوقية ، ولا يتعين ذلك عليه دراهم ودنانير ، وإن كان الاخراج من العين أفضل .
( مسألة 1471 ) المدار في القيمة قيمة وقت الأداء ، وكذا بلده ، في المثلي . وأما في القيمي فالظاهر وجوب دفع قيمة يوم التلف ومكانه . هذا إذا كانت العين تالفة ، أما لو كانت موجودة ، فالظاهر أن المدار على قيمة البلد الذي هي فيه .