الماسح .
( مسألة 108 ) يجب مسح ظاهر القدمين من أطراف الأصابع إلى المفصل
على الأحوط طولا ، ولا تقدير للعرض ، فيجزي ما يتحقق به اسم
المسح ، والأفضل بل الأحوط أن يكون بتمام الكف . وما تقدم في مسح
الرأس ، من تجفيف الممسوح ، وكون المسح بما بقي على يده من نداوة
الوضوء ، يجري في القدمين أيضا .
( مسألة 109 ) إذا تعذر المسح بباطن الكف مسح بظاهرها ، وإذا تعذر
مسح بذراعه .
( مسألة 110 ) إذا جفت رطوبة الكف ، أخذ من سائر مواضع الوضوء ، من
حاجبه أو لحيته أو غيرهما ومسح به ، والأحوط أن لا يكون مما خرج عن
حد الوجه كشعر اللحية الخارج ، وإذا لم يمكن الأخذ مما ذكر أعاد
الوضوء . وإذا لم تنفع الإعادة من جهة حرارة الهواء أو البدن بحيث كلما
توضأ جف ماء وضوئه ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين المسح باليد
اليابسة ثم بالماء الجديد ، ثم التيمم .
( مسألة 111 ) لا بد في المسح من إمرار الماسح على الممسوح ، فلو
عكس لم يجز . نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح .
( مسألة 112 ) لا يجب في مسح القدم أن يضع أصابع الكف مثلا على
أصابعها ويجرها إلى الحد ، بل يجزي أن يضع تمام كفه على تمام ظهر
القدم ، ثم يجرها قليلا بمقدار يصدق عليه المسح .
( مسألة 113 ) يجوز المسح على القناع والخف والجورب وغيرها عند
الضرورة ، من تقية أو برد أو سبع أو عدو ، ونحو ذلك مما يخاف بسببه أن
يرفع الحائل . ويعتبر في المسح على الحائل كل ما يعتبر في مسح
البشرة ، من كونه بالكف وبنداوة الوضوء وغير ذلك .