تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
( مسألة 1445 ) إذا استطاع الحج بالنصاب ، فإن تم الحول أو تعلق الوجوب قبل سير القافلة والتمكن من الذهاب ، وجبت الزكاة ، فإن بقيت الاستطاعة بعد اخراجها وجب الحج ، وإلا فلا . وإن كان تمام الحول بعد زمان سير القافلة وأمكن صرف النصاب أو بعضه في الحج وجب الحج ، فإن صرفه فيه سقط وجوب الزكاة ، وإن عصى ولم يحج ، وجبت الزكاة بعد تمام الحول . ولو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول ، أو تعلق الوجوب ، وجبت الزكاة دون الحج .
( مسألة 1446 ) تجب الزكاة على الكافر وإن لم تصح منه لو أداها . نعم للإمام عليه السلام أو نائبه أخذها منه قهرا ، بل يقوى أن له أخذ عوضها منه لو أتلفها . نعم لو أسلم ولو قبل الحول بلحظة صحت منه على الظاهر . أما لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه ، فلا تسقط عنه مع بقاء عينها .
( مسألة 1447 ) تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم والنقدين الذهب والفضة ، والغلات الأربع الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ولا تجب فيما عدا هذه التسعة .
( مسألة 1448 ) تستحب الزكاة في كل ما أنبتته الأرض مما يكال أو يوزن من الحبوب والثمار وغيرها حتى الأشنان ، دون الخضر والبقول كالباذنجان والخيار والبطيخ ونحو ذلك ، وتستحب أيضا في مال التجارة على الأصح . وتستحب في الخيل الإناث ، دون الذكور منها ودون البغال والحمير .
زكاة الأنعام ( مسألة 1449 ) شرائط وجوبها مضافا إلى الشرائط العامة السابقة أربعة : النصاب ، والسوم ، والحول ، وأن لا تكون عوامل .