( مسألة 1445 ) إذا استطاع الحج بالنصاب ، فإن تم الحول أو تعلق
الوجوب قبل سير القافلة والتمكن من الذهاب ، وجبت الزكاة ، فإن بقيت
الاستطاعة بعد اخراجها وجب الحج ، وإلا فلا . وإن كان تمام الحول
بعد زمان سير القافلة وأمكن صرف النصاب أو بعضه في الحج وجب
الحج ، فإن صرفه فيه سقط وجوب الزكاة ، وإن عصى ولم يحج ، وجبت
الزكاة بعد تمام الحول . ولو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول ، أو تعلق
الوجوب ، وجبت الزكاة دون الحج .
( مسألة 1446 ) تجب الزكاة على الكافر وإن لم تصح منه لو أداها . نعم
للإمام عليه السلام أو نائبه أخذها منه قهرا ، بل يقوى أن له أخذ عوضها
منه لو أتلفها . نعم لو أسلم ولو قبل الحول بلحظة صحت منه على
الظاهر . أما لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه ، فلا تسقط عنه مع بقاء
عينها .
( مسألة 1447 ) تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم
والنقدين الذهب والفضة ، والغلات الأربع الحنطة والشعير والتمر
والزبيب ، ولا تجب فيما عدا هذه التسعة .
( مسألة 1448 ) تستحب الزكاة في كل ما أنبتته الأرض مما يكال أو
يوزن من الحبوب والثمار وغيرها حتى الأشنان ، دون الخضر والبقول
كالباذنجان والخيار والبطيخ ونحو ذلك ، وتستحب أيضا في مال التجارة
على الأصح . وتستحب في الخيل الإناث ، دون الذكور منها ودون
البغال والحمير .
زكاة الأنعام ( مسألة 1449 ) شرائط وجوبها مضافا إلى الشرائط العامة السابقة أربعة :
النصاب ، والسوم ، والحول ، وأن لا تكون عوامل .