( مسألة 1450 ) في الإبل اثنا عشر نصابا : خمس ، وفيها شاة . ثم
عشرة وفيها شاتان . ثم خمسة عشر ، وفيها ثلاث شياه . ثم عشرون
وفيها أربع شياه . ثم خمس وعشرون وفيها خمس شياه . ثم ست
وعشرون وفيها بنت مخاض . ثم ست وثلاثون وفيها بنت لبون . ثم ست
وأربعون وفيها حقة . ثم إحدى وستون وفيها جذعة . ثم ست وسبعون
وفيها بنتا لبون . ثم إحدى وتسعون وفيها حقتان . ثم مائة وإحدى
وعشرون ، ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ، بمعنى
وجوب مراعاة المطابق منهما ، ولو لم تحصل المطابقة إلا بهما لوحظا
معا ، ويتخير مع المطابقة بكل منهما أو بهما . نعم فيما اشتمل على
النيف ، وهو ما بين العقدين من الواحد إلى تسعة ، لا يتصور المطابقة ،
فتراعى على وجه يستوعب الجميع ما عدا النيف ويعفى عنه ، ففي
المائة وإحدى وعشرين تحسب ثلاث أربعينات وتدفع ثلاث بنات لبون ،
وفي المائة والثلاثين تحسب أربعينان وخمسون ، فتدفع بنتا لبون وحقة ،
وفي المائة والأربعين تحسب خمسينان وأربعون ، فتدفع حقتان وبنت
لبون ، والمائة وخمسون تحسب ثلاث خمسينات ، فتدفع ثلاث حقق ،
والمائة وستون تحسب أربع أربعينات ، وتدفع أربع بنات لبون . إلى أن
تبلغ مائتين ، فيتخير بين أن يحسبها خمس أربعينات ويعطي خمس بنات
لبون ، وأن يحسبها أربع خمسينات ويعطي أربع حقق .
( مسألة 1451 ) في البقر ومنه الجاموس نصابان ، ثلاثون وأربعون ،
وفي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة . ويجب مراعاة
المطابقة هنا أيضا ، ففي ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي أربعين مسنة ، وما
بينهما عفو ، كما أن ما بين أربعين إلى ستين عفو أيضا . فإذا بلغت ستين
فلا يتصور عدم المطابقة .
( مسألة 1452 ) في الغنم خمسة نصب : أربعون وفيها شاة . ثم مائة
وإحدى وعشرون وفيها شاتان . ثم مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه . ثم