إذنه . كما لا فرق بين أن يكون ذلك بالاختيار أو لأجل الاضطرار ، أو
لوجود مانع عن السوم من ثلج ونحوه ، وكذا لا فرق بين أن يعلفها
بالعلف المجزوز ، أو يرسلها لترعى بنفسها في الزرع المملوك ، فإنها
بذلك تخرج عن السوم أيضا .
( مسألة 1459 ) الظاهر عدم خروجها عن السوم باستئجار المرعى أو
بشرائه إذا لم يكن مزروعا ، كما لا تخرج عنه بما يدفع إلى الظالم على
الرعي في الأرض المباحة .
( مسألة 1460 ) يتحقق الحول وكذا يستقر الوجوب على الأقوى بتمام
الأحد عشر شهرا ، فيبطل الحول باختلال شروط وجوبها أثناء الأحد
عشر ، كما لو نقصت عن النصاب ، أو لم يتمكن من التصرف فيها ، أو
عاوضها بغير جنسها وإن كان زكويا ، أو بجنسها كغنم سائمة ستة أشهر
بغنم كذلك ، أو بمثلها كالضأن بالضأن ، أو غير ذلك . بل الظاهر بطلان
الحول بذلك وإن فعله فرارا من الزكاة . أما إذا اختل أحد شروطها بعد
الأحد عشر شهرا فالأقوى وجوب الزكاة عليه .
( مسألة 1461 ) الأقوى احتساب الشهر الثاني عشر من الحول الأول لا
الثاني ، وإن لم يكن له أثر في استقرار وجوبها .
( مسألة 1462 ) إذا أخر اخراج الزكاة عن آخر الحول ولو بزمان يسير ،
يتأخر مبدأ الحول اللاحق عن تمام الحول السابق بمقدار التأخير .
( مسألة 1463 ) إذا كان مالكا حد النصاب لا أكثر فحال عليه أحوال ،
فإن أخرج في كل سنة زكاته من غيره ، تكررت لعدم نقصان النصاب .
فلا يجري النصاب في الحول الجديد إلا بعد اخراج زكاته من غيره ، وإن
أخرج زكاته منه أو لم يخرج أصلا ، فليس عليه إلا زكاة سنة واحدة ،
لعدم بقاء النصاب في غيرها .
( مسألة 1464 ) إذا كان مالكا أكثر من النصاب ومضى عليه أحوال ولم
يؤد زكاته ، يجب عليه زكاة ما مضى من السنين بما زاد على تلك الزيادة