تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
المشروط برد الثمن ، وحينئذ لا تجب الزكاة فيه ، حتى لو كان الخيار في بعض الحول . أما في الخيار غير المشروط برد الثمن ، ففيه إشكال والأحوط الاخراج .
( مسألة 1439 ) المبيع المشروط بخيار رد الثمن لا زكاة فيه على المالك إذا كان الخيار في تمام الحول ، كما أنه لا يجوز له نقله . أما إذا كان الخيار في بعض الحول ، ففيه إشكال والأحوط اخراج الزكاة .
( مسألة 1440 ) إذا قبض نماء الوقف العام من ينطبق عليه ، فهو كسائر أمواله تتعلق به الزكاة مع اجتماع شرائطها ، فإذا كان نخيل بستان وقفا على الفقراء ودفع المتولي ما على النخيل بعد ظهور الثمر وقبل بدو الصلاح إلى بعض الفقراء فبدا صلاحها عنده ، تتعلق بها الزكاة مع اجتماع الشرائط . وكذا لو كانت أغنام وقفا على أن يكون نتاجها للفقراء ، فقبض الفقير منها مقدار النصاب وحال عليه الحول عنده .
( مسألة 1441 ) زكاة القرض على المقترض بعد القبض وتمام الحول عنده ، وليس على المقرض والدائن شئ قبل أن يستوفي طلبه ، فما دام لم يستوفه ولو اختيارا بل ولو فرارا من الزكاة ، لم تجب عليه .
( مسألة 1442 ) إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الوجوب أو بعد مضي الحول متمكنا ، فقد استقر وجوب الزكاة ، فيجب عليه الأداء إذا تمكن .
( مسألة 1443 ) إذا مرت عليه سنين وهو غير متمكن ثم تمكن ، جرى عليه الحول من حينه ، واستحب له زكاة سنة واحدة مما مضى ، بل يقوى استحبابها بمضي سنة واحدة أيضا .
( مسألة 1444 ) إذا كان المال الزكوي مشتركا بين اثنين أو أكثر ، فكل من بلغت حصته حد النصاب وجبت عليه الزكاة ، دون من لم تبلغ حصته وحده النصاب .