المشروط برد الثمن ، وحينئذ لا تجب الزكاة فيه ، حتى لو كان الخيار
في بعض الحول . أما في الخيار غير المشروط برد الثمن ، ففيه إشكال
والأحوط الاخراج .
( مسألة 1439 ) المبيع المشروط بخيار رد الثمن لا زكاة فيه على
المالك إذا كان الخيار في تمام الحول ، كما أنه لا يجوز له نقله . أما إذا
كان الخيار في بعض الحول ، ففيه إشكال والأحوط اخراج الزكاة .
( مسألة 1440 ) إذا قبض نماء الوقف العام من ينطبق عليه ، فهو كسائر
أمواله تتعلق به الزكاة مع اجتماع شرائطها ، فإذا كان نخيل بستان وقفا
على الفقراء ودفع المتولي ما على النخيل بعد ظهور الثمر وقبل بدو
الصلاح إلى بعض الفقراء فبدا صلاحها عنده ، تتعلق بها الزكاة مع
اجتماع الشرائط . وكذا لو كانت أغنام وقفا على أن يكون نتاجها للفقراء ،
فقبض الفقير منها مقدار النصاب وحال عليه الحول عنده .
( مسألة 1441 ) زكاة القرض على المقترض بعد القبض وتمام الحول
عنده ، وليس على المقرض والدائن شئ قبل أن يستوفي طلبه ، فما
دام لم يستوفه ولو اختيارا بل ولو فرارا من الزكاة ، لم تجب عليه .
( مسألة 1442 ) إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الوجوب
أو بعد مضي الحول متمكنا ، فقد استقر وجوب الزكاة ، فيجب عليه
الأداء إذا تمكن .
( مسألة 1443 ) إذا مرت عليه سنين وهو غير متمكن ثم تمكن ، جرى
عليه الحول من حينه ، واستحب له زكاة سنة واحدة مما مضى ، بل
يقوى استحبابها بمضي سنة واحدة أيضا .
( مسألة 1444 ) إذا كان المال الزكوي مشتركا بين اثنين أو أكثر ، فكل
من بلغت حصته حد النصاب وجبت عليه الزكاة ، دون من لم تبلغ
حصته وحده النصاب .