ثلاثمائة وواحدة وفيها أربع شياه . ثم أربعمائة فصاعدا ، ففي كل مائة
شاة ، بالغا ما بلغ .
( مسألة 1453 ) تجب الزكاة في كل نصاب من نصب هذه الأجناس ،
ولا يجب شئ فيما نقص عن النصاب ، كما أنه لا يجب فيما بين
النصابين شئ ، لا بمعنى أنه لا زكاة عليه حتى يجوز التصرف فيه قبل
أداء الزكاة ، بل بمعنى أن زكاة المجموع زكاة النصاب السابق ، فلا
يجوز التصرف في المجموع إلا مع أداء زكاة النصاب السابق .
( مسألة 1454 ) بنت المخاض هي التي دخلت في السنة الثانية ، وكذا
التبيع والتبيعة ، وبنت اللبون هي التي دخلت في الثالثة ، وكذا المسنة ،
والحقة هي التي دخلت في الرابعة ، والجذعة في الخامسة .
( مسألة 1455 ) من وجب عليه سن من الإبل كبنت المخاض مثلا ، ولم
تكن عنده وكان عنده أعلى منها بسن كبنت اللبون ، دفعها وأخذ شاتين
أو عشرين درهما ، وإن كان ما عنده أخفض بسن ، دفعها ودفع معها
شاتين أو عشرين درهما ، والأحوط عدم كفاية ابن اللبون عن بنت
المخاض مع القدرة عليه ولو بالشراء .
( مسألة 1456 ) لا يضم مال انسان إلى غيره في الزكاة وإن كان مشتركا
أو مختلطا متحد المسرح والمراح والمشرب والفحل والحالب
والمحلب ، بل يعتبر في مال كل واحد منهما بلوغ النصاب ولو بتلفيق
الكسور . كما لا يفرق بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكانهما .
( مسألة 1457 ) يعتبر السوم تمام الحول ، فلو علفت في أثنائه بما
يخرجها عن اسم السائمة في الحول عرفا فلا زكاة فيها . نعم لا عبرة بما
لا يخرجها عن ذلك ، وفي قدح اليوم أو اليومين في الصدق العرفي
إشكال ، فلا يترك الاحتياط بإعطاء الزكاة .
( مسألة 1458 ) لا فرق في سقوط الزكاة في المعلوفة بين أن تعتلف
بنفسها أو يعلفها مالكها أو غيره ، من مال المالك أو غيره ، بإذنه أو غير