والمعتبر العقل في تمام الحول فيما اعتبر فيه الحول ، وحال التعلق فيما
لم يعتبر فيه ، فإذا عرض الجنون فيما يعتبر فيه الحول ولو في زمان قصير
انقطع الحول ، بخلاف النوم بل والسكر والاغماء على الأقوى .
( مسألة 1433 ) الشرط الثالث : الحرية ، فلا زكاة على العبد وإن قلنا
بملكه كما هو الأقوى ، فإذا ملكه السيد نصابا لا تجب الزكاة على واحد
منهما .
( مسألة 1434 ) الشرط الرابع : الملك ، فلا زكاة على الموهوب ولا
على القرض إلا بعد القبض ، لكونه شرطا لتملك الموهوب له
والمقترض ، ولا على الموصى به إلا بعد الوفاة والقبول ، بناء على
اعتبار القبول في حصول الملكية للموصى له ، كما هو الأقوى .
( مسألة 1435 ) الشرط الخامس : التمكن من التصرف ، فلا زكاة في
الوقف وإن كان خاصا ، ولا في نماء الوقف العام قبل قبضه وإن انحصر
في واحد ، ولا في المرهون . وإن أمكن فكه ، ولا في المجحود وإن
تمكن من انتزاعه ببينة أو بيمين ، ولا في المسروق ، ولا في المدفون
الذي نسي مكانه ، ولا في الضال ، ولا في الساقط في البحر ولا في
الموروث عن غائب مثلا ولم يصل إليه أو إلى وكيله ، ولا في الدين وإن
تمكن من استيفائه .
( مسألة 1436 ) إذا شك بعد البلوغ في بلوغه حين التعلق ، لم يجب
عليه الاخراج ، وكذا لو شك بعد البلوغ في تعلقه حين البلوغ ، وكذا إذا
صار عاقلا وشك في عقله حال التعلق ، ولم يكن مسبوقا بالعقل .
( مسألة 1437 ) يعتبر التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول في
تمام الحول ، فإذا طرأ عدم التمكن أثناء الحول ثم ارتفع ، انقطع الحول
ويحتاج إلى حول جديد . وأما ما لا يعتبر فيه الحول ، فالأحوط الأولى
عدم اعتبار التمكن حال تعلق الوجوب .
( مسألة 1438 ) لا يبعد عدم جواز التصرف الناقل في المبيع في الخيار