كتاب الزكاة ( مسألة 1429 ) الزكاة في الجملة من ضروريات الدين ، ومنكرها
مندرج في سبيل الكافرين ، ومانع قيراط منها ليس من المؤمنين ولا من
المسلمين ، وليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا ، وما من ذي مال أو
نخل أو زرع أو كرم يمنع من زكاة ماله إلا قلده الله تربة أرضه يطوق بها
من سبع أرضين إلى يوم القيامة .
وأما فضلها فعظيم ، ويكفيك ما ورد في فضل الصدقة الشاملة لها من
أن الله تعالى يربيها لصاحبها كما يربى الرجل فصيله فيأتي بها يوم
القيامة مثل أحد ، وأنها تدفع ميتة السوء ، وتفك من لحيي سبعمائة
شيطان ، وأنها تطفئ غضب الرب ، وتمحو الذنب العظيم ، وتهون
الحساب ، وتنمى المال ، وتزيد في العمر .
زكاة المال ( مسألة 1430 ) يشترط فيمن تجب عليه الزكاة أمور ، الشرط الأول :
البلوغ ، فلا تجب على غير البالغ . نعم إذا اتجر له الولي الشرعي ،
استحب له اخراج الزكاة من مال الصغير ، كما أنه يستحب له أيضا
اخراجها من غلاته ، وأما مواشيه فالأحوط الترك ، والمتولي لاخراجها
الولي لا الطفل .
( مسألة 1431 ) المعتبر البلوغ أول الحول فيما اعتبر فيه الحول ، وفي
غيره البلوغ وقت التعلق .
( مسألة 1432 ) الشرط الثاني : العقل ، فلا تجب في مال المجنون ،