تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
فيبطل به الاعتكاف حتى لو وقع سهوا .
( مسألة 1425 ) إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات ، فإن كان واجبا معينا وجب قضاؤه ولا يجب الفور فيه وإن كان أحوط . وإن كان غير معين وجب استئنافه . وكذا يجب قضاؤه إذا كان مندوبا وأفسده بعد اليومين ، وقبلهما لا شئ عليه ، بل في مشروعية قضائه إشكال .
( مسألة 1426 ) إنما يجب القضاء أو الاستئناف في الاعتكاف الواجب ، إذا لم يشترط فيه الرجوع ، وإلا فلا قضاء ولا استئناف .
( مسألة 1427 ) إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا وجبت الكفارة ، ولا تجب في سائر المحرمات وإن كان أحوط . وكفارته مثل كفارة شهر رمضان ، وإن كان الأحوط كونها مرتبة مثل كفارة الظهار .
( مسألة 1428 ) إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع في نهار شهر رمضان فعليه كفارتان ، وكذا في قضاء شهر رمضان إذا كان بعد الزوال . وإذا أكره زوجته الصائمة في شهر رمضان ، فإن لم تكن معتكفة ، فعليه ثلاث كفارات إحداها عن نفسه لاعتكافه ، والثانية عن نفسه لصومه ، والثالثة عن زوجته لصومها . وأن كانت معتكفة ، فكذلك على الأقوى ، وإن كان الأحوط أربع كفارات بزيادة كفارة أخرى عن زوجته لاعتكافها . ولو كانت الزوجة مطاوعة فعلى كل منهما كفارة واحدة إن كان في الليل ، وكفارتان إن كان في النهار .