فيبطل به الاعتكاف حتى لو وقع سهوا .
( مسألة 1425 ) إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات ، فإن كان واجبا
معينا وجب قضاؤه ولا يجب الفور فيه وإن كان أحوط . وإن كان غير
معين وجب استئنافه . وكذا يجب قضاؤه إذا كان مندوبا وأفسده بعد
اليومين ، وقبلهما لا شئ عليه ، بل في مشروعية قضائه إشكال .
( مسألة 1426 ) إنما يجب القضاء أو الاستئناف في الاعتكاف الواجب ،
إذا لم يشترط فيه الرجوع ، وإلا فلا قضاء ولا استئناف .
( مسألة 1427 ) إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا وجبت
الكفارة ، ولا تجب في سائر المحرمات وإن كان أحوط . وكفارته مثل
كفارة شهر رمضان ، وإن كان الأحوط كونها مرتبة مثل كفارة الظهار .
( مسألة 1428 ) إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع في نهار شهر
رمضان فعليه كفارتان ، وكذا في قضاء شهر رمضان إذا كان بعد الزوال .
وإذا أكره زوجته الصائمة في شهر رمضان ، فإن لم تكن معتكفة ، فعليه
ثلاث كفارات إحداها عن نفسه لاعتكافه ، والثانية عن نفسه لصومه ،
والثالثة عن زوجته لصومها . وأن كانت معتكفة ، فكذلك على الأقوى ،
وإن كان الأحوط أربع كفارات بزيادة كفارة أخرى عن زوجته لاعتكافها .
ولو كانت الزوجة مطاوعة فعلى كل منهما كفارة واحدة إن كان في الليل ،
وكفارتان إن كان في النهار .