بالجماع ، بل وباللمس والتقبيل بشهوة ، بل يبطل به الاعتكاف . ولا فرق
بين الرجل والمرأة ، فيحرم ذلك على المعتكفة أيضا .
( مسألة 1419 ) ومنها : الاستمناء على الأحوط .
( مسألة 1420 ) ومنها : شم الطيب والريحان متلذذا ، ففاقد حاسة الشم
لا يحرم عليه .
( مسألة 1421 ) ومنها : البيع والشراء ، والأحوط أيضا ترك غيرهما من
أنواع التجارة كالصلح والإجارة وغيرهما . ولو أوقع المعاملة ، صحت
وترتب عليها الأثر على الأقوى . ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من
أصناف المعائش حتى الخياطة والنساجة ونحوهما ، وإن كان الأحوط
الاجتناب . نعم لا بأس بها مع الاضطرار ، بل لا بأس بالبيع والشراء إذا
مست الحاجة إليهما للأكل والشرب ، مع تعذر التوكيل والحصول على
حاجته بغير البيع على الأقوى .
( مسألة 1422 ) ومنها : المجادلة على أمر دنيوي ، أو ديني إذا كانت
لأجل الغلبة وإظهار الفضيلة ، فإن كانت بقصد إظهار الحق ورد الخصم عن
الخطأ ، فلا بأس بها ، بل هي حينئذ من أفضل الطاعات . والأحوط
للمعتكف اجتناب ما يجتنبه المحرم ، لكن الأقوى خلافه ، خصوصا لبس
المخيط وإزالة الشعر وأكل الصيد وعقد النكاح ، فإن جميع ذلك جائز له .
( مسألة 1423 ) لا فرق في حرمة ما يحرم على المعتكف بين الليل
والنهار ، عدا الافطار .
( مسألة 1424 ) يفسد الاعتكاف كل ما يفسد الصوم من حيث اشتراطه
به ، فبطلانه يوجب بطلانه ، وكذا يفسده الجماع ولو وقع في الليل ، وكذا
اللمس والتقبيل بشهوة ، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرمات
أيضا . وفي اختصاص بطلانه بها . ما عدا الجماع ، بحال العمد والاختيار
إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الاتمام والاستئناف فيما يجب
إتمامه ، أو الاتمام والقضاء إذا ارتكب المبطل بغير عمد ، أما الجماع