تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
والضابط كل ما يلزم الخروج إليه عقلا أو شرعا أو عادة من الأمور الواجبة أو الراجحة ، سواء كانت متعلقة بأمور الدنيا أو الآخرة ، وسواء حصل ضرر بترك الخروج إليها ، أو لا . نعم الأحوط مراعاة أقرب الطرق والاقتصار على مقدار الحاجة والضرورة . ويجب أن لا يجلس تحت الظلال مع الامكان ، بل ولا يجلس تحتها ، بل الأحوط عدم الجلوس مطلقا إلا للضرورة .
( مسألة 1414 ) إذا أجنب في المسجد ، وجب عليه الخروج للاغتسال إن تمكن من الغسل فيه بلا لبث ولا تلويث على الأصح ، ولو ترك الخروج بطل اعتكافه من جهة حرمة لبثه .
( مسألة 1415 ) إذا غصب مكانا في المسجد ، بأن دفع من سبق إليه وجلس فيه ، بطل اعتكافه على الأحوط ، وكذا لو جلس على فراش مغصوب . نعم لو كان جاهلا بالغصب أو ناسيا له صح اعتكافه ، ولو كان المسجد مفروشا بتراب أو آجر مغصوب ، فإن أمكن التحرز عنه فهو ، وإلا فلا يترك الاحتياط .
( مسألة 1416 ) إذا طال الخروج في مورد الضرورة بحيث انمحت صورة الاعتكاف ، بطل .
( مسألة 1417 ) يجوز للمعتكف أن يشترط حين النية الرجوع عن اعتكافه متى شاء حتى في اليوم الثالث ، سواء شرطه بعروض عارض أم لا ، فيكون على حسب ما شرط . أما صحة اشتراطه في النذر كأن يقول : لله على أن أعتكف ، بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا ، فلا يصح . نعم يصح نذر الاعتكاف المشروط ، وحينئذ فالظاهر أنه لا يكفي ذلك عن اشتراطه في النية ، لأنه لا اعتبار بالشرط المذكور قبل عقد نية الاعتكاف ولا بعدها . ولو شرط حين النية ثم أسقط شرطه ، فالظاهر عدم سقوطه .
( مسألة 1418 ) يحرم على المعتكف أمور : منها : مباشرة النساء