تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
وأما المنذور فإن كان معينا فلا يجوز قطعه مطلقا ، وإلا فكالمندوب .
( مسألة 1408 ) لا بد أن تكون الأيام الثلاثة متصلة ، وفيها الليلتان المتوسطتان فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيام منفصلة أو من دون الليلتين ، لم ينعقد إذا كان المنذور الاعتكاف الشرعي . وكذا لو نذر اعتكاف يوم أو يومين مقيدا بعدم الزيادة . نعم لو لم يقيده به ، صح ووجب ضم يوم أو يومين .
( مسألة 1409 ) إذا نذر اعتكاف شهر ، يجزيه ما بين الهلالين وإن كان ناقصا ، لكن يضم إليه حينئذ يوما ، بناء على وجوب كل ثالث كما هو الأحوط .
( مسألة 1410 ) يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد ، فلا يجوز أن يجعله في مسجدين ولو كانا متصلين ، نعم لو كان اتصالهما على نحو يعدان مسجدا واحدا ، فلا بأس به . ولو تعذر إتمام الاعتكاف في محل النية لخوف أو هدم ونحو ذلك ، بطل ، ولا يجزيه إتمامه في جامع آخر .
( مسألة 1411 ) سطوح المساجد وسراديبها ومحاريبها من المساجد ، فحكمها حكمها ما لم يعلم خروجها عنها ، بخلاف بيوتها التابعة لها ومضافاتها ونحوها ، فإنها ليست منها ما لم يعلم جعلها جزءا منها .
( مسألة 1412 ) إذا عين موضعا خاصا من المسجد محلا لاعتكافه ، لم يتعين ويكون ذلك التعيين لغوا ، حتى لو عين السطح دون الأسفل ، أو العكس .
( مسألة 1413 ) من الضرورات المبيحة للخروج إقامة الشهادة . أما جواز الخروج لحضور الجماعة فمشكل إلا للجمعة ، بل لا يصلي في خارج ما اعتكف فيه ولو كان خروجه للحاجة التي يجوز لها الخروج ، إلا في مكة فإنها رخصت للصلاة في بيوتها لأنها كلها حرم الله . ومن الضرورات المبيحة أيضا عيادة المريض ، وتشييع الجنازة ، وتشييع المسافر ، واستقبال القادم ، وغير ذلك ، وإن لم يجب عليه شئ من ذلك .