وأما المنذور فإن كان معينا فلا يجوز قطعه مطلقا ، وإلا فكالمندوب .
( مسألة 1408 ) لا بد أن تكون الأيام الثلاثة متصلة ، وفيها الليلتان
المتوسطتان فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيام منفصلة أو من دون الليلتين ، لم
ينعقد إذا كان المنذور الاعتكاف الشرعي . وكذا لو نذر اعتكاف يوم أو
يومين مقيدا بعدم الزيادة . نعم لو لم يقيده به ، صح ووجب ضم يوم أو
يومين .
( مسألة 1409 ) إذا نذر اعتكاف شهر ، يجزيه ما بين الهلالين وإن كان
ناقصا ، لكن يضم إليه حينئذ يوما ، بناء على وجوب كل ثالث كما هو
الأحوط .
( مسألة 1410 ) يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد ، فلا يجوز
أن يجعله في مسجدين ولو كانا متصلين ، نعم لو كان اتصالهما على نحو
يعدان مسجدا واحدا ، فلا بأس به . ولو تعذر إتمام الاعتكاف في محل
النية لخوف أو هدم ونحو ذلك ، بطل ، ولا يجزيه إتمامه في جامع آخر .
( مسألة 1411 ) سطوح المساجد وسراديبها ومحاريبها من المساجد ،
فحكمها حكمها ما لم يعلم خروجها عنها ، بخلاف بيوتها التابعة لها
ومضافاتها ونحوها ، فإنها ليست منها ما لم يعلم جعلها جزءا منها .
( مسألة 1412 ) إذا عين موضعا خاصا من المسجد محلا لاعتكافه ، لم
يتعين ويكون ذلك التعيين لغوا ، حتى لو عين السطح دون الأسفل ، أو
العكس .
( مسألة 1413 ) من الضرورات المبيحة للخروج إقامة الشهادة . أما
جواز الخروج لحضور الجماعة فمشكل إلا للجمعة ، بل لا يصلي في
خارج ما اعتكف فيه ولو كان خروجه للحاجة التي يجوز لها الخروج ،
إلا في مكة فإنها رخصت للصلاة في بيوتها لأنها كلها حرم الله . ومن
الضرورات المبيحة أيضا عيادة المريض ، وتشييع الجنازة ، وتشييع
المسافر ، واستقبال القادم ، وغير ذلك ، وإن لم يجب عليه شئ من ذلك .