تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
ومسجد البصرة . السادس : إذن من يعتبر إذنه ، مثل الوالدين بالنسبة إلى ولدهما إذا كان اعتكافه يؤذيهما شفقة عليه ، أما مع نهي أحدهما وتأذيه بالمخالفة فالأقوى بطلان الاعتكاف . أما إذن الزوج فلا يعتبر في اعتكاف الزوجة إذا لم يكن منافيا لحقه . أما الخروج من البيت والمكث في المسجد فهو مشروط بإذنه ، فلو لم يأذن فالأقوى البطلان . وأما الأجير فإن كان بحيث لا يملك عمل نفسه ، فيشترط إذن المستأجر ، وإلا فعصيانه في ترك الوفاء بما استؤجر عليه لا يوجب بطلان اعتكافه ، غايته أن يكون اعتكافه ضدا لما وجب عليه . السابع : استدامة اللبث في المسجد ، فلو خرج عمدا اختيارا لغير الأسباب المبيحة ، بطل ولو كان جاهلا بالحكم . نعم يشكل لو خرج ناسيا أو مكرها ، فلا يترك الاحتياط بالاتمام والإعادة إن وجبا . ولو خرج لضرورة عقلا أو شرعا أو عادة ، كقضاء الحاجة من بول أو غائط ، أو للاغتسال من الجنابة ونحو ذلك ، لم يبطل .
( مسألة 1404 ) إذا أجنب في المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله ، فلا يجوز الاغتسال فيهما بل يتيمم فورا ويخرج منهما . وفي غيرهما ، يخرج بلا تيمم ، ولو تمكن من الغسل فيه بلا لبث ولا تلويث على الأصح .
( مسألة 1405 ) لا يشترط في صحة الاعتكاف البلوغ ، فيصح من الصبي المميز على الأقوى .
( مسألة 1406 ) لا يجوز العدول من اعتكاف إلى اعتكاف آخر ، ولو اتحدا في الوجوب والندب ، ولا من نيابة شخص إلى نيابة شخص آخر ، ولا من نيابة غيره إلى نفسه ، وبالعكس .
( مسألة 1407 ) يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين ، وبعد تمامهما يجب الثالث ، ويجب السادس إذا اعتكف خمسة أيام على الأقوى ، ويجب التاسع إذا اعتكف ثمانية ، وهكذا على الأحوط .
هداية العباد — صفحة 279 | السيد الگلپايگاني