تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
ضم نية عبادة أخرى غير الاعتكاف . وهو مستحب بأصل الشرع ، وربما يجب بالعارض ، من نذر ، أو عهد ، أو يمين ، أو إجارة ، ونحوها .
( مسألة 1402 ) يصح الاعتكاف في كل وقت يصح فيه الصوم ، وأفضل أوقاته شهر رمضان ، وأفضله العشر الآخر منه .
شروط الاعتكاف ( مسألة 1403 ) يشترط في صحته أمور : الأول : العقل ، فلا يصح من المجنون والسكران وغيره من فاقدي العقل . الثاني : النية ، ويعتبر فيها التعيين والاخلاص وقصد القربة ، ولا يعتبر فيها قصد الوجه من الوجوب أو الندب وإن كان أحوط . ووقت النية في ابتداء الاعتكاف أول الفجر من اليوم الأول ، بمعنى عدم جواز تأخيرها عنه . ويجوز أن يشرع فيه في أول الليل أو في أثنائه ، فينويه حين الشروع ، بل الأحوط إدخال الليلة الأولى أيضا ، والنية من أولها . الثالث : الصوم ، فلا يصح بدونه ، ولا يعتبر فيه كونه له ، فيكفي صوم غيره واجبا كان أو مستحبا ، مؤديا عن نفسه أو متحملا عن غيره ، من غير فرق بين أقسام الاعتكاف وأنواع الصيام . الرابع : أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام بلياليها المتوسطة ، ولا بأس بالأكثر ، ولا حد لأكثره وإن وجب الثالث لكل اثنين ، فإذا اعتكف خمسة أيام وجب السادس ، وإذا صارت ثمانية وجب التاسع على الأحوط ، وهكذا . واليوم من طلوع الفجر إلى زوال الحمرة المشرقية عند الغروب ، فلو اعتكف من طلوع الفجر إلى الغروب من اليوم الثالث كفى . ولا يشترط إدخال الليلة الأولى ولا الرابعة ، وإن جاز . وفي كفاية الثلاثة التلفيقية ، بأن يشرع من زوال يوم مثلا إلى زوال اليوم الرابع ، تأمل واشكال . الخامس : أن يكون في مسجد جامع ، فلا يكفي غيره كمسجد القبيلة أو السوق ، والأحوط مع الامكان كونه في أحد المساجد الأربعة : المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ، ومسجد الكوفة ،