ضم نية عبادة أخرى غير الاعتكاف . وهو مستحب بأصل الشرع ، وربما
يجب بالعارض ، من نذر ، أو عهد ، أو يمين ، أو إجارة ، ونحوها .
( مسألة 1402 ) يصح الاعتكاف في كل وقت يصح فيه الصوم ، وأفضل
أوقاته شهر رمضان ، وأفضله العشر الآخر منه .
شروط الاعتكاف ( مسألة 1403 ) يشترط في صحته أمور : الأول : العقل ، فلا يصح من
المجنون والسكران وغيره من فاقدي العقل . الثاني : النية ، ويعتبر فيها
التعيين والاخلاص وقصد القربة ، ولا يعتبر فيها قصد الوجه من الوجوب
أو الندب وإن كان أحوط . ووقت النية في ابتداء الاعتكاف أول الفجر من
اليوم الأول ، بمعنى عدم جواز تأخيرها عنه . ويجوز أن يشرع فيه في
أول الليل أو في أثنائه ، فينويه حين الشروع ، بل الأحوط إدخال الليلة
الأولى أيضا ، والنية من أولها . الثالث : الصوم ، فلا يصح بدونه ، ولا
يعتبر فيه كونه له ، فيكفي صوم غيره واجبا كان أو مستحبا ، مؤديا عن
نفسه أو متحملا عن غيره ، من غير فرق بين أقسام الاعتكاف وأنواع
الصيام . الرابع : أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام بلياليها المتوسطة ، ولا
بأس بالأكثر ، ولا حد لأكثره وإن وجب الثالث لكل اثنين ، فإذا اعتكف
خمسة أيام وجب السادس ، وإذا صارت ثمانية وجب التاسع على
الأحوط ، وهكذا . واليوم من طلوع الفجر إلى زوال الحمرة المشرقية عند
الغروب ، فلو اعتكف من طلوع الفجر إلى الغروب من اليوم الثالث كفى .
ولا يشترط إدخال الليلة الأولى ولا الرابعة ، وإن جاز . وفي كفاية الثلاثة
التلفيقية ، بأن يشرع من زوال يوم مثلا إلى زوال اليوم الرابع ، تأمل واشكال .
الخامس : أن يكون في مسجد جامع ، فلا يكفي غيره كمسجد القبيلة
أو السوق ، والأحوط مع الامكان كونه في أحد المساجد الأربعة :
المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ، ومسجد الكوفة ،