( مسألة 1398 ) الصوم المكروه هو : صوم يوم عرفة لمن خاف أن
يضعفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم ، وكذا صومه مع الشك في
الهلال ولو لوجود غيم ونحوه خوفا من أن يكون يوم العيد . وصوم
الضيف نافلة مع نهي مضيفه أو من دون إذنه ، والأحوط تركه مع النهي ،
بل مع عدم الإذن أيضا . وصوم الولد من غير إذن والده ، ومع نهيه ، ما لم
يكن ذلك إيذاء له بسبب شفقته عليه . بل لا يترك الاحتياط بترك الصوم
مع عدم إذنه فضلا عن النهي ، والأحوط عموم الحكم للولد وإن نزل
والوالد وإن علا ، والأولى مراعاة إذن الوالدة أيضا .
( مسألة 1399 ) يستحب للصائم ندبا أو موسعا أن يفطر إذا دعاه أخوه
المؤمن إلى طعام ، من غير فرق بين من هيأ له طعاما وغيره ، وبين من
يشق عليه عدم الإجابة وغيره .
( مسألة 1400 ) الصوم المحظور هو : صوم يوم العيدين . وصوم أيام
التشريق لمن كان بمنى ناسكا . والأحوط ذلك لمن كان فيها غير ناسك
أيضا . وصوم الثلاثين من شعبان بنية أنه من رمضان . والصوم وفاء لنذر
المعصية . وصوم السكوت أو الصمت ، أي نية ذلك ولو بعض اليوم ،
ولا بأس به إذا لم يكن السكوت منويا ولو تمام اليوم . ويحرم أيضا صوم
الوصال ، والأقوى أنه أعم من نية صوم يوم وليلة إلى السحر ، أو صوم
يومين مع ليلة ، ولا بأس بتأخير الافطار إلى السحر وإلى الليلة الثانية مع
عدم النية ، وإن كان الأحوط اجتنابه . والأحوط عدم صوم الزوجة
والمملوك تطوعا بدون إذن الزوج والسيد ، بل لا يبعد عدم الجواز مع
مزاحمة حق السيد والزوج ، ولا يترك الاحتياط مع النهي مطلقا .
الاعتكاف ( مسألة 1401 ) وهو اللبث في المسجد بنية التعبد فيه ، والأحوط فيه