ونتفها رأسها فيه . وكفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده ، فإنهما
ككفارة اليمين . ومنها : ما يجب فيه الصوم مخيرا بينه وبين غيره ، وهو
كفارة الافطار في شهر رمضان ، وكفارة الاعتكاف ، وكفارة جز المرأة
شعرها في المصاب ، فكل هذه مخيرة بين الخصال الثلاث ، وكذا كفارة
النذر والعهد على الأقوى .
( مسألة 1396 ) يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع أو
كفارة التخيير ، ويكفي في حصوله صوم الشهر الأول ويوم من الشهر
الثاني كما مر ، وكذا يجب التتابع على الأحوط في الثمانية عشر بدل
الشهرين ، بل هو الأقوى في صيام سائر الكفارات ، ولا يضر بالتتابع
الافطار في الأثناء لعذر من الأعذار ، فيبني على ما مضى كما تقدم .
( مسألة 1397 ) من الصوم المندوب المؤكد ، صوم ثلاثة أيام من كل
شهر . وأفضل كيفيتها أول خميس وآخر خميس منه وأول أربعاء من
العشر الثاني . ومنه : أيام الليالي البيض ، وهي الثالث عشر والرابع عشر
والخامس عشر من كل شهر . ومنه : يوم الغدير ، وهو الثامن عشر من
ذي الحجة . ومنه : يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله ، وهو السابع
عشر من ربيع الأول . ومنه : يوم مبعثه صلى الله عليه وآله ، وهو اليوم
السابع والعشرون من رجب . ومنه : يوم دحو الأرض ، وهو اليوم
الخامس والعشرون من ذي القعدة . ومنه : يوم عرفة لمن لم يضعفه
الصوم عما عزم عليه من الدعاء ، مع التحقق من الهلال بحيث لا يحتمل
وقوعه في يوم العيد . ومنه : يوم المباهلة ، وهو الرابع والعشرون من ذي
الحجة . ومنه : كل خميس وجمعة . ومنه : أول ذي الحجة ، بل كل يوم
من أوله إلى التاسع منه . ومنه : رجب وشعبان كلا أو بعضا ولو يوما من
كل منهما . ومنه : يوم النيروز . ومنه : أول يوم من محرم وثالثه وسابعه .
ومنه : صوم ستة أيام بعد عيد الفطر ، والأولى جعلها بعد ثلاثة أيام أحدها
العيد . ومنه : يوم النصف من جمادى الأولى .