أقسام الصوم ( مسألة 1394 ) وهي أربعة : واجب ، ومندوب ، ومكروه ، ومحظور .
فالواجب من الصوم سبعة : صوم شهر رمضان ، وصوم الكفارة ، وصوم
القضاء ، وصوم دم المتعة في الحج ، وصوم النذر والعهد واليمين
ونحوها ، وصوم اليوم الثالث من أيام الاعتكاف ، والصوم الواجب قضاؤه
عن الميت .
( مسألة 1395 ) صوم الكفارة على أقسام : منها : ما يجب مع غيره ،
وهو كفارة قتل العمد ، وكفارة من أفطر في شهر رمضان على محرم ، فإنه
تجب فيهما الخصال الثلاث . ومنها : ما يجب بعد العجز عن غيره ، وهو
كفارة الظهار وكفارة قتل الخطأ ، فإن الصوم فيهما بعد العجز عن العتق .
وكفارة الافطار في قضاء شهر رمضان ، فإن الصوم فيه بعد العجز عن
الاطعام . وكفارة اليمين ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو
كسوتهم ، وإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام . وكفارة صيد النعامة فإنها بدنة
ومع العجز عن البدنة تقوم ويفض ثمنها على البر ، لكل مسكين مدان ،
ولا يجب ما زاد عن ستين ولا إتمام ما نقص ، ومع العجز يصوم لكل مد
يوما ، ومع العجز عنه يصوم ثمانية عشر يوما . وكفارة صيد البقر
الوحشي بقرة ، ومع العجز عنها تقوم البقرة ويفض ثمنها على البر
ويتصدق لكل مسكين بمدين ، ولا يجب ما زاد عن ثلاثين ولا إتمام ما
نقص عنها ، وإن عجز يصوم لكل مدين يوما ، وإن عجز يصوم تسعة أيام .
وكفارة صيد الغزال شاة ، ومع العجز عنها تقوم ويفض ثمنها على البر ،
ويتصدق لكل مسكين مدان ، ولا يجب ما زاد عن العشرة ولا إتمام ما
نقص عنها ، وإن عجز يصوم لكل مدين يوما ، وإن عجز عنه يصوم ثلاثة
أيام . وكفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا ثمانية عشر يوما بعد
العجز عن بدنة ، وكفارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتى تدميه ،