وجوب القضاء ، وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين المد . وكذا إذا
كان السبب المرض وكان العذر في التأخير غيره ، أو العكس .
( مسألة 1388 ) إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل عمدا ولم
يقض إلى رمضان آخر ، وجب عليه - مضافا إلى كفارة الافطار العمدي -
التكفير عن كل يوم بمد ، والقضاء فيما بعد .
( مسألة 1389 ) إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر ولم يستمر ذلك
العذر ولم يطرأ عذر آخر ، وتهاون في القضاء حتى جاء رمضان آخر
وجب عليه الجمع بين القضاء والكفارة . وكذا يجب الجمع على الأحوط
لو كان عازما على القضاء بعد ارتفاع العذر فأخر فاتفق طرو عذر آخر .
( مسألة 1390 ) لا تتكرر كفارة التأخير بتكرر السنين ، فإذا فاته ثلاثة
أيام من ثلاثة رمضانات متتالية ولم يقضها ، وجب عليه كفارة واحدة
للأول وكفارة واحدة للثاني وقضاء الثالث ، إذا لم يتأخر إلى رمضان
الرابع .
( مسألة 1391 ) يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أكثر
إلى فقير واحد .
( مسألة 1392 ) يجوز الافطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم
يتضيق ، أما بعد الزوال فيحرم ، بل تجب فيه الكفارة وإن لم يجب
الامساك بقية اليوم . والكفارة هنا إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ،
فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام .
( مسألة 1393 ) يجب على الولي قضاء ما فات الميت لعذر ، بل مطلقا
على الأحوط فيما يجب قضاؤه ، ولا فرق بين أن يكون للميت ما يمكن
التصدق به عنه وعدمه . وإن كان الأحوط في الأول ، مع رضاء الورثة ،
الجمع بين التصدق والقضاء .