تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
عليهما قضاء الصلاة .
( مسألة 1380 ) الأحوط الصوم لمن بلغ في نهار رمضان قبل الزوال ولم يكن تناول مفطرا . وكذا إذا كان نوى الصوم ندبا . وإن أفطرا ولم يتما الصوم ، فالأحوط لهما القضاء .
( مسألة 1381 ) يجب القضاء على من فاته الصوم لسكر ، سواء كان شرب المسكر للتداوي ، أو على وجه الحرام .
( مسألة 1382 ) لا قضاء على المخالف إذا استبصر فيما أتى به وفق مذهبه ، أما ما فاته في تلك الحال ، فيجب عليه قضاؤه .
( مسألة 1383 ) لا يجب الفور في القضاء ، نعم لا يجوز تأخيره إلى رمضان آخر على الأحوط ، وإذا أخره يكون موسعا بعد ذلك .
( مسألة 1384 ) لا يجب الترتيب في القضاء ولا تعيين الأيام إذا لم تختلف آثارها ، فلو كان عليه أيام فصام بعددها كفى ، ولو لم يعين الأول والثاني وهكذا . أما إذا اختلفت في الآثار كأن يكون تأخير بعضها موجبا لثبوت الكفارة دون بعض ، فلا بد من التعيين .
( مسألة 1385 ) إذا كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر ، يتخير بين تقديم السابق وتأخيره . نعم لو كان عليه قضاء رمضان هذه السنة وقضاء رمضان سابق ولا يسع الوقت للاحق لو قدم السابق ، فالأحوط قضاء اللاحق قبل السابق . ولو عكس والحال هذه فالظاهر صحة ما قدمه ، وإن عصى ولزمته كفارة التأخير .
( مسألة 1386 ) إذا فاته صوم رمضان لمرض أو حيض أو نفاس ومات في رمضان تلك السنة قبل أن يقضيه ، لم يجب القضاء عنه .
( مسألة 1387 ) إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمر إلى رمضان آخر ، فإن كان العذر المرض ، سقط قضاؤه وكفر عن كل يوم بمد ، ولا يجزي القضاء عن التكفير . وإن كان غير المرض كالسفر ونحوه ، فالأقوى