عليهما قضاء الصلاة .
( مسألة 1380 ) الأحوط الصوم لمن بلغ في نهار رمضان قبل الزوال ولم
يكن تناول مفطرا . وكذا إذا كان نوى الصوم ندبا . وإن أفطرا ولم يتما
الصوم ، فالأحوط لهما القضاء .
( مسألة 1381 ) يجب القضاء على من فاته الصوم لسكر ، سواء كان
شرب المسكر للتداوي ، أو على وجه الحرام .
( مسألة 1382 ) لا قضاء على المخالف إذا استبصر فيما أتى به وفق
مذهبه ، أما ما فاته في تلك الحال ، فيجب عليه قضاؤه .
( مسألة 1383 ) لا يجب الفور في القضاء ، نعم لا يجوز تأخيره إلى
رمضان آخر على الأحوط ، وإذا أخره يكون موسعا بعد ذلك .
( مسألة 1384 ) لا يجب الترتيب في القضاء ولا تعيين الأيام إذا لم
تختلف آثارها ، فلو كان عليه أيام فصام بعددها كفى ، ولو لم يعين الأول
والثاني وهكذا . أما إذا اختلفت في الآثار كأن يكون تأخير بعضها موجبا
لثبوت الكفارة دون بعض ، فلا بد من التعيين .
( مسألة 1385 ) إذا كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر ، يتخير بين تقديم
السابق وتأخيره . نعم لو كان عليه قضاء رمضان هذه السنة وقضاء رمضان
سابق ولا يسع الوقت للاحق لو قدم السابق ، فالأحوط قضاء اللاحق قبل
السابق . ولو عكس والحال هذه فالظاهر صحة ما قدمه ، وإن عصى
ولزمته كفارة التأخير .
( مسألة 1386 ) إذا فاته صوم رمضان لمرض أو حيض أو نفاس ومات
في رمضان تلك السنة قبل أن يقضيه ، لم يجب القضاء عنه .
( مسألة 1387 ) إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمر إلى رمضان
آخر ، فإن كان العذر المرض ، سقط قضاؤه وكفر عن كل يوم بمد ، ولا
يجزي القضاء عن التكفير . وإن كان غير المرض كالسفر ونحوه ، فالأقوى