شرائط صحة الصوم ووجوبه ( مسألة 1345 ) يشترط في صحة الصوم أمور : الاسلام والايمان ،
والبلوغ ، والحضر ، وعدم المرض ، والعقل ، والخلو من الحيض
والنفاس ، كما يأتي تفصيلها .
( مسألة 1346 ) لا يصح الصوم من غير المسلم والمؤمن ، ولو في جزء
من النهار .
( مسألة 1347 ) لا يصح الصوم من المجنون ، وإذا أفاق الأدواري قبل
الزوال ولم يأت بالمفطر ، فالأحوط عليه الاتمام ، وإن لم يتم فالقضاء .
( مسألة 1348 ) لا يصح الصوم من السكران ، وإذا أفاق ، فالأحوط أن
ينوي أو يجدد النية ويتم ، ثم يقضي .
( مسألة 1349 ) إذا سبقت نية الصوم للمغمى عليه وأفاق قبل الزوال ،
فالأحوط تجديد النية .
( مسألة 1350 ) يصح الصوم من النائم إذا سبقت منه النية في الليل ،
وإن استوعب تمام النهار .
( مسألة 1351 ) لا يصح الصوم من الحائض والنفساء وإن فاجأهما الدم
قبل الغروب بلحظة ، أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة .
( مسألة 1352 ) من شرائط صحة الصوم كما مر عدم المرض أو الرمد
الذي يضره الصوم لأنه يوجب شدته ، أو طول برئه ، أو شدة ألمه ، سواء
حصل اليقين بذلك أو الظن أو الاحتمال العقلائي الموجب للخوف ،
ويلحق به الخوف العقلائي من حدوث المرض والضرر بسببه ، فإنه لا
يصح معه الصوم ، ويجوز بل يجب عليه الافطار .
( مسألة 1353 ) لا يكفي الضعف وإن كان مفرطا ، نعم لو كان مما لا