المعين ، فالأحوط فيه الاتمام ثم القضاء إن كان مما يجب فيه القضاء .
( مسألة 1338 ) الخامس : الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل وكان
الفجر طالعا .
( مسألة 1339 ) السادس : إذا أكل بعد إخبار مخبر بطلوع الفجر لتخيله
أنه يسخر .
( مسألة 1340 ) يجوز لمن لم يتيقن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون
فحص ، فلو أكل أو شرب ولم يتبين الطلوع ولا عدمه ، لم يكن عليه
شئ .
( مسألة 1341 ) لا يجوز الافطار لمن لم يتيقن بدخول الليل ، فلو أفطر
والحال هذه يجب عليه القضاء والكفارة ، حتى لو لم يتيقن ببقاء النهار .
( مسألة 1342 ) السابع : إذا أفطر تقليدا لمن أخبر بدخول الليل ثم
انكشف عدم دخوله . هذا إذا كان المخبر ممن يجوز التعويل على اخباره ،
كما إذا أخبره عدلان بل عدل واحد ، وإلا فالأقوى وجوب الكفارة أيضا .
( مسألة 1343 ) الثامن : الافطار بسبب ظلمة قطع معها بدخول الليل
ولم يكن في السماء علة ، ثم انكشف أنه لم يدخل ، أما إذا كان في
السماء غيم وظن دخول الليل فلا قضاء عليه ، أما العلة غير الغيم مثل
الغبار والدخان فالأحوط معها القضاء .
( مسألة 1344 ) التاسع : إذا وضع الماء في فمه للتبرد بالمضمضة أو
غيرها فسبقه ودخل حلقه ، وكذا لو أدخله عبثا ، أما لو نسي فابتلعه فلا
قضاء عليه . وأما إذا تمضمض للوضوء ، فالأقوى عدم وجوب القضاء إذا
كان الوضوء أو الغسل لمطلق الطهارة لأي غاية من الغايات كانت ، وإن
كان الاحتياط بالاقتصار على وضوء الفريضة حسنا .