يتحمل عادة جاز الافطار .
( مسألة 1354 ) إذا صام بتخيل عدم الضرر ، فبان الخلاف بعد الصوم ،
فلا يترك الاحتياط بالقضاء .
( مسألة 1355 ) المسافر سفرا يوجب قصر الصلاة ، لا يصح منه الصوم
حتى المندوب على الأقوى . نعم استثنى في الصوم الواجب ثلاثة
مواضع : صوم ثلاثة أيام بدل الهدي ، وصوم بدل البدنة ممن أفاض من
عرفات قبل الغروب عامدا ، وصوم النذر المشروط في خصوص السفر
أو المصرح بأن يصومه سفرا وحضرا ، دون النذر المطلق .
( مسألة 1356 ) يشترط في صحة الصوم المندوب مضافا إلى ما مر ، أن
لا يكون عليه صوم واجب من قضاء ، وكذا صوم كفارة أو غيرها على
الأقوى .
( مسألة 1357 ) ما هو شرط للصحة ، شرط للوجوب أيضا ، غير
الاسلام والايمان .
( مسألة 1358 ) لا يجب الصوم على الصبي إلا إذا بلغ قبل الفجر ، أو
نوى الصوم تطوعا وبلغ أثناء النهار . وإذا بلغ قبل الزوال ولم يتناول شيئا ،
فالأحوط وجوب الصوم عليه وتجديد النية .
( مسألة 1359 ) إذا كان حاضرا فسافر ، فإن كان قبل الزوال وجب عليه
الافطار . والظاهر أن معنى وجوبه على المسافر أن لا ينوي الصوم ، سواء
أتى بالمفطر أم لا . وإن كان بعد الزوال وجب عليه البقاء على صومه . وإذا
نوى السفر من الليل ، فالأحوط استحبابا له القضاء .
( مسألة 1360 ) إذا كان مسافرا وحضر إلى بلده أو إلى بلد عزم على
الإقامة فيه عشرة أيام ، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر ، وجب
عليه الصوم ، وإن كان بعده أو قبله ولكن تناول المفطر ، لم يجب عليه .
( مسألة 1361 ) إذا صام المسافر الجاهل بالحكم صح صومه ، لأن