تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
يتحمل عادة جاز الافطار .
( مسألة 1354 ) إذا صام بتخيل عدم الضرر ، فبان الخلاف بعد الصوم ، فلا يترك الاحتياط بالقضاء .
( مسألة 1355 ) المسافر سفرا يوجب قصر الصلاة ، لا يصح منه الصوم حتى المندوب على الأقوى . نعم استثنى في الصوم الواجب ثلاثة مواضع : صوم ثلاثة أيام بدل الهدي ، وصوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا ، وصوم النذر المشروط في خصوص السفر أو المصرح بأن يصومه سفرا وحضرا ، دون النذر المطلق .
( مسألة 1356 ) يشترط في صحة الصوم المندوب مضافا إلى ما مر ، أن لا يكون عليه صوم واجب من قضاء ، وكذا صوم كفارة أو غيرها على الأقوى .
( مسألة 1357 ) ما هو شرط للصحة ، شرط للوجوب أيضا ، غير الاسلام والايمان .
( مسألة 1358 ) لا يجب الصوم على الصبي إلا إذا بلغ قبل الفجر ، أو نوى الصوم تطوعا وبلغ أثناء النهار . وإذا بلغ قبل الزوال ولم يتناول شيئا ، فالأحوط وجوب الصوم عليه وتجديد النية .
( مسألة 1359 ) إذا كان حاضرا فسافر ، فإن كان قبل الزوال وجب عليه الافطار . والظاهر أن معنى وجوبه على المسافر أن لا ينوي الصوم ، سواء أتى بالمفطر أم لا . وإن كان بعد الزوال وجب عليه البقاء على صومه . وإذا نوى السفر من الليل ، فالأحوط استحبابا له القضاء .
( مسألة 1360 ) إذا كان مسافرا وحضر إلى بلده أو إلى بلد عزم على الإقامة فيه عشرة أيام ، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر ، وجب عليه الصوم ، وإن كان بعده أو قبله ولكن تناول المفطر ، لم يجب عليه .
( مسألة 1361 ) إذا صام المسافر الجاهل بالحكم صح صومه ، لأن
هداية العباد — صفحة 269 | السيد الگلپايگاني