تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
( مسألة 1332 ) يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني ، ويجوز له التفريق في البقية ولو اختيارا لغير لعذر ، وأما الشهر الأول مع اليوم الأول من الشهر الثاني فإذا أفطر أثناءها لا لعذر ، يجب استئنافها ، وإذا أفطر لعذر من الأعذار كالمرض والحيض والنفاس والسفر الاضطراري ، لم يجب استئنافها ، بل يبني على ما مضى . ومن العذر ما إذا نسي النية حتى فات وقتها ، وتذكر بعد الزوال مثلا .
( مسألة 1333 ) من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة شهر رمضان تخير بين أن يصوم ثمانية عشر يوما أو يتصدق بما يطيق ، والثاني أحوط ، ولو عجز أتى بالممكن من الصدقة . ومع العجز عنها فالأحوط الجمع بين الممكن من الصوم والاستغفار ، ومع العجز يكفي الاستغفار . وأن تمكن بعد ذلك منها ، أتى بها .
( مسألة 1334 ) يجب القضاء دون الكفارة في موارد : الأول : إذا نام الجنب في الليل ثانيا بعد انتباهه من النوم ، واستمر نومه إلى أن طلع الفجر ، بل الأقوى ذلك في النوم الثالث الواقع بعد انتباهتين ، وإن كان الأحوط وجوب الكفارة أيضا . ولا يعد النوم الذي احتلم فيه نومة أولى حتى يكون النوم بعده ثانية .
( مسألة 1335 ) الثاني : إذا أبطل صومه بمجرد عدم النية ، أو بالرياء ، أو بنية القطع ، أو بنية فعل القاطع مع عدم فعل شئ من المفطرات .
( مسألة 1336 ) الثالث : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيام .
( مسألة 1337 ) الرابع : إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه ، سواء كان قادرا على المراعاة أو عاجزا عنها ، وكذا على الأحوط مع المراعاة والشك أو الظن ببقاء الليل ، ثم ظهر سبق طلوعه . نعم لو راعى وتيقن البقاء فأكل ثم تبين خلافه ، صح صومه . هذا في صوم شهر رمضان ، أما غيره من أقسام الصوم فالظاهر بطلانه بوقوع الأكل بعد طلوع الفجر مطلقا حتى إذا راعى وتيقن بقاء الليل ، ما عدا الواجب
هداية العباد — صفحة 266 | السيد الگلپايگاني