( مسألة 1332 ) يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأول
ويوم من الشهر الثاني ، ويجوز له التفريق في البقية ولو اختيارا لغير لعذر ،
وأما الشهر الأول مع اليوم الأول من الشهر الثاني فإذا أفطر أثناءها لا لعذر ،
يجب استئنافها ، وإذا أفطر لعذر من الأعذار كالمرض والحيض والنفاس
والسفر الاضطراري ، لم يجب استئنافها ، بل يبني على ما مضى . ومن
العذر ما إذا نسي النية حتى فات وقتها ، وتذكر بعد الزوال مثلا .
( مسألة 1333 ) من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة شهر رمضان تخير
بين أن يصوم ثمانية عشر يوما أو يتصدق بما يطيق ، والثاني أحوط ، ولو
عجز أتى بالممكن من الصدقة . ومع العجز عنها فالأحوط الجمع بين
الممكن من الصوم والاستغفار ، ومع العجز يكفي الاستغفار . وأن تمكن
بعد ذلك منها ، أتى بها .
( مسألة 1334 ) يجب القضاء دون الكفارة في موارد : الأول : إذا نام
الجنب في الليل ثانيا بعد انتباهه من النوم ، واستمر نومه إلى أن طلع
الفجر ، بل الأقوى ذلك في النوم الثالث الواقع بعد انتباهتين ، وإن كان
الأحوط وجوب الكفارة أيضا . ولا يعد النوم الذي احتلم فيه نومة أولى
حتى يكون النوم بعده ثانية .
( مسألة 1335 ) الثاني : إذا أبطل صومه بمجرد عدم النية ، أو بالرياء ،
أو بنية القطع ، أو بنية فعل القاطع مع عدم فعل شئ من المفطرات .
( مسألة 1336 ) الثالث : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيام .
( مسألة 1337 ) الرابع : إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق
طلوعه ، سواء كان قادرا على المراعاة أو عاجزا عنها ، وكذا على الأحوط
مع المراعاة والشك أو الظن ببقاء الليل ، ثم ظهر سبق طلوعه .
نعم لو راعى وتيقن البقاء فأكل ثم تبين خلافه ، صح صومه . هذا في
صوم شهر رمضان ، أما غيره من أقسام الصوم فالظاهر بطلانه بوقوع الأكل
بعد طلوع الفجر مطلقا حتى إذا راعى وتيقن بقاء الليل ، ما عدا الواجب