فالأقوى سقوط الكفارة كالقضاء .
( مسألة 1326 ) إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان
وطاوعته ، فعلى كل منهما كفارته وتعزيره وهو خمسة وعشرون سوطا .
وإذا أكرهها يتحمل عنها كفارتها وتعزيرها . وإن أكرهها في الابتداء ثم
طاوعته في الأثناء فلا يترك الاحتياط بتحمله كفارتين وتحملها كفارة .
ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة . وإذا أكرهت الزوجة زوجها
لا تتحمل عنه شيئا .
( مسألة 1327 ) إذا كان مفطرا لأنه مسافر أو مريض مثلا ، وكانت
زوجته صائمة ، لا يجوز إكراهها على الجماع ، وإن فعل لا يتحمل عنها
الكفارة ولا التعزير .
( مسألة 1328 ) تصرف كفارة الاطعام على الفقراء ، إما بإشباعهم ، وإما
بالتسليم إليهم لكل واحد مد ، والأحوط في الاعطاء الاقتصار على
الحنطة والدقيق والخبز والتمر ، نعم في الاشباع يكفي طبيخ الأرز
ونحوه . والأحوط مدان .
( مسألة 1329 ) لا يكفي في كفارة واحدة إشباع شخص واحد مرتين ،
أو مرات ، أو إعطائه مدين أو أمدادا مع التمكن من ستين ، بل لا بد من
ستين نفسا . نعم إذا كان للفقير عيالات متعددة يجوز إعطاؤه بعدد
الجميع لكل واحد مدا ، ليعطيهم أو يطعمهم ، ولو كانوا أطفالا صغارا .
( مسألة 1330 ) المد ربع الصاع ، وهو ستمائة مثقال وأربعة عشر مثقالا
وربع مثقال ، فالمد مائة وخمسون مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال
وربع ربع مثقال ، وهو يعادل سبع مئة وخمسون غراما ، كما أخبر به أهل
الخبرة .
( مسألة 1331 ) يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره ،
وفي جواز التبرع بها عن الحي إشكال ، والأحوط العدم خصوصا في
الصوم .