( مسألة 1366 ) لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو تكون
متبرعة بإرضاعه أو مستأجرة ، والأحوط بل الأقوى الاقتصار على صورة
عدم وجود من يقوم مقامها بإرضاعه تبرعا ، أو بأجرة ، من أبيه أو منها أو
من متبرع بها .
( مسألة 1367 ) يجب على الحامل والمرضعة القضاء بعد ذلك . وكذا
على الشيخ والشيخة على الأحوط لو تمكنا .
ثبوت الهلال ( مسألة 1368 ) يثبت الهلال بالرؤية وإن تفرد بها الرائي ، وبالتواتر أو
الشياع المفيدين للعلم ، وبمضي ثلاثين يوما من الشهر السابق ، وبالبينة
الشرعية وهي شهادة عدلين ، وبحكم الحاكم الذي لم يعلم خطؤه ولا
خطأ مستنده .
( مسألة 1369 ) لا اعتبار بقول المنجمين ، ولا بتطوق الهلال أو غيابه
بعد الشفق في ثبوت كونه ابن الليلة السابقة ، وإن أفاد الظن .
( مسألة 1370 ) لا بد في شهادة البينة أن تشهد بالرؤية ، فلا تكفي
الشهادة لعلم الشاهد بذلك من غير طريق الرؤية .
( مسألة 1371 ) لا يعتبر في حجية البينة قيامها عند الحاكم الشرعي ،
بل هي حجة لكل من قامت عنده ، بل لو قامت عند الحاكم وردها من
جهة عدم ثبوت عدالة الشاهد عنده ، يجب على من يعتقد عدالتهما
ترتيب الأثر على شهادتهما من الصوم أو الافطار .
( مسألة 1372 ) لا يعتبر اتحاد الشاهدين في زمان الرؤية بعد توافقهما
على الرؤية في الليل . نعم يعتبر توافقهما في الأوصاف ، بمعنى أنه إن
تصديا للوصف لم يتخالفا ، فلو أطلقا أو وصف أحدهما وأطلق الآخر
كفى .