محل احتياط . هذا إذا كان فعل المفطر عن عمد واختيار من غير إكراه ولا
إجبار . إلا في القئ على الأصح . ولا فرق بين العالم والجاهل إذا كان
مقصرا ، أما إذا كان قاصرا غير ملتفت إلى السؤال ، فالظاهر عدم وجوب
الكفارة عليه وإن كان أحوط .
( مسألة 1320 ) كفارة إفطار صوم شهر رمضان أحد أمور ثلاثة : عتق
رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا . وإن كان
الأحوط الترتيب مع الامكان ، ويجب الجمع بين الخصال إذا أفطر على
محرم كأكل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرم ، ونحو ذلك .
( مسألة 1321 ) الأقوى عدم تكرر الكفارة بتكرر الموجب في يوم واحد
وإن اختلف جنس الموجب ، ما عدا الجماع ، فالأحوط تكررها بتكرره .
( مسألة 1322 ) تجب الكفارة في إفطار صوم شهر رمضان وقضائه بعد
الزوال ، وفي النذر المعين ، ولا تجب فيما عدا ذلك من أقسام الصوم ،
واجبا كان أو مندوبا ، أفطر قبل الزوال أو بعده . أما كفارة صوم الاعتكاف
إذا وجب فالظاهر اختصاصها بالجماع ، وأنها لأجل نفس الاعتكاف لا
لأجل الصوم ، ولذا لا فرق بين وقوعه في الليل أو في النهار . نعم لو كان
الاعتكاف في نهار شهر رمضان تجب الكفارتان ، وكذا الصوم الواجب غير
رمضان إذا اتفق فيه الاعتكاف ، ففيه كفارته زائدا على كفارة الاعتكاف .
( مسألة 1323 ) إذا أفطر متعمدا ثم سافر ، لم تسقط عنه الكفارة ، سواء
سافر بعد الزوال أو سافر قبله للفرار من الكفارة على الأقوى . أما لو بدا له
السفر لا بقصد الفرار ، فالأحوط فيه الكفارة أيضا .
( مسألة 1324 ) لا تسقط الكفارة أيضا لو سافر وأفطر قبل الوصول إلى
حد الترخص ، بل لا يترك الاحتياط بعدم سقوطها لو أفطر متعمدا ، ثم
عرض له عارض قهري من مرض أو عرض لها حيض أو نفاس ، وغير
ذلك .
( مسألة 1325 ) إذا أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثم تبين أنه من شوال