تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
محل احتياط . هذا إذا كان فعل المفطر عن عمد واختيار من غير إكراه ولا إجبار . إلا في القئ على الأصح . ولا فرق بين العالم والجاهل إذا كان مقصرا ، أما إذا كان قاصرا غير ملتفت إلى السؤال ، فالظاهر عدم وجوب الكفارة عليه وإن كان أحوط .
( مسألة 1320 ) كفارة إفطار صوم شهر رمضان أحد أمور ثلاثة : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا . وإن كان الأحوط الترتيب مع الامكان ، ويجب الجمع بين الخصال إذا أفطر على محرم كأكل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرم ، ونحو ذلك .
( مسألة 1321 ) الأقوى عدم تكرر الكفارة بتكرر الموجب في يوم واحد وإن اختلف جنس الموجب ، ما عدا الجماع ، فالأحوط تكررها بتكرره .
( مسألة 1322 ) تجب الكفارة في إفطار صوم شهر رمضان وقضائه بعد الزوال ، وفي النذر المعين ، ولا تجب فيما عدا ذلك من أقسام الصوم ، واجبا كان أو مندوبا ، أفطر قبل الزوال أو بعده . أما كفارة صوم الاعتكاف إذا وجب فالظاهر اختصاصها بالجماع ، وأنها لأجل نفس الاعتكاف لا لأجل الصوم ، ولذا لا فرق بين وقوعه في الليل أو في النهار . نعم لو كان الاعتكاف في نهار شهر رمضان تجب الكفارتان ، وكذا الصوم الواجب غير رمضان إذا اتفق فيه الاعتكاف ، ففيه كفارته زائدا على كفارة الاعتكاف .
( مسألة 1323 ) إذا أفطر متعمدا ثم سافر ، لم تسقط عنه الكفارة ، سواء سافر بعد الزوال أو سافر قبله للفرار من الكفارة على الأقوى . أما لو بدا له السفر لا بقصد الفرار ، فالأحوط فيه الكفارة أيضا .
( مسألة 1324 ) لا تسقط الكفارة أيضا لو سافر وأفطر قبل الوصول إلى حد الترخص ، بل لا يترك الاحتياط بعدم سقوطها لو أفطر متعمدا ، ثم عرض له عارض قهري من مرض أو عرض لها حيض أو نفاس ، وغير ذلك .
( مسألة 1325 ) إذا أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثم تبين أنه من شوال