أو يجد طعمه في الحلق . ومنها : اخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها
بل كل ما يورث الضعف أو هيجان المرة ( التهيج العصبي ) من غير فرق بين
شهر رمضان وغيره وإن اشتدت الكراهة فيه ، بل يحرم ذلك فيه وكذا في
قضائه بعد الزوال . بل في مطلق الصوم المعين إذا علم حصول الغثيان
المبطل للصوم ، ولم تكن ضرورة تدعو إليه . ومنها : دخول الحمام إذا
خشي منه الضعف . ومنها : السعوط ، خصوصا مع العلم بوصوله إلى
الدماغ أو الجوف ، بل يفسد الصوم مع التعدي إلى الحلق . ومنها : شم
الرياحين خصوصا النرجس ، والمراد بها كل نبت طيب الرائحة . نعم لا
بأس بالطيب فإنه تحفة الصائم ، لكن الأولى ترك المسك منه ، بل يكره
التطيب به للصائم ، كما أن الأولى ترك شم الرائحة الغليظة حتى تصل إلى
الحلق .
( مسألة 1316 ) لا بأس باستنقاع الرجل في الماء ، ويكره للمرأة
والأحوط تركه ، ويكره لهما بل الثوب ووضعه على الجسد .
( مسألة 1317 ) لا بأس بمضغ الطعام للصبي وزق الطائر ، وذوق المرق
وغيرها ، مما لا يتعدى إلى الحلق ، أو يتعدى من غير قصد أو مع قصد
لكن عن نسيان . ولا فرق بين أن يكون أصل الوضع في الفم لغرض صحيح ،
أو لا .
( مسألة 1318 ) لا بأس بالسواك باليابس ، بل هو مستحب ، ولم تثبت
كراهة السواك ، بالرطب . ويكره قلع الضرس ، بل مطلق ما فيه إدماء .
ما يترتب على الافطار ( مسألة 1319 ) الاتيان بالمفطرات المذكورة كما يوجب القضاء يوجب
الكفارة حتى الارتماس إذا قلنا إنه من المفطرات ، لكن تقدم أنه