تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
الرطوبة بطل صومه ، أو استاك وأخرج المسواك المبلل بالريق ثم رده وابتلع ما عليه من الرطوبة . والأحوط مع العلم باشتماله على الرطوبة الاجتناب ولو مع الاستهلاك .
( مسألة 1311 ) لا يفسد الصوم ذوق المرق ومضغ الطعام وما تخلف من ماء المضمضة . ولا يفسده العلك على الأصح وإن وجد منه طعما في ريقه ما لم يكن ذلك بتفتت أجزائه .
( مسألة 1312 ) كل ما يفسد الصوم ما عدا البقاء على الجنابة ، إنما يفسده إذا وقع عن عمد ، أما عن نسيان أو عدم قصد فإنه لا يفسد الصوم بأقسامه ، بخلاف العمد فإنه يفسده بأقسامه ، من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به المقصر في التعلم . أما بطلان صوم الجاهل القاصر ، فهو مشكل وإن كان أحوط .
( مسألة 1313 ) من العمد من أكل ناسيا فظن فساد صومه ، فأفطر عامدا .
( مسألة 1314 ) المكره المصبوب في حلقه مثلا لا يبطل صومه ، بخلاف المكره على تناول المفطر بنفسه ، فإنه يبطل صومه . نعم لو كان ذلك لتقية وكان ما ارتكبه تقية غير مفطر بحسب فتواهم ، فالظاهر صحة الصوم معه ، وإن كان الأحوط الاتمام ثم القضاء .
ما يكره للصائم ( مسألة 1315 ) يكره للصائم أمور : منها : مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة لمن تتحرك شهوته ولم يقصد الانزال بذلك وكان سبق المني مأمونا ، وإلا حرم في الصوم المعين ، بل الأولى ترك ذلك حتى لمن لم تتحرك شهوته بذلك مع احتماله . ومنها : الاكتحال ، خصوصا إذا كان بالذر أو شبهه ، أو كان فيه مسك ، أو يصل إلى الحلق ، أو يخاف وصوله