تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
في الليل صدق ، فسد صومه على الأحوط فيهما . نعم لا يبطل صومه إذا لم يكن جادا في الاخبار كأن كان هازلا ولاغيا .
( مسألة 1297 ) إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر . وكذا إذا قصد الكذب فبان صدقا . نعم مع العلم بمفطريته يدخل في نية فعل المفطر .
( مسألة 1298 ) لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولا منه أو من غيره ، كما إذا كان مذكورا في بعض كتب التواريخ أو الأخبار إذا نقله على وجه الأخبار . نعم لا بأس بنقله إذا كان على وجه الحكاية والنقل عن الشخص الفلاني أو كتابه .
( مسألة 1299 ) السابع : رمس الرأس في الماء على الأحوط ولو بقي البدن خارجه ، والأحوط إلحاق المضاف بالمطلق ، ولا بأس بالصب على الرأس والإفاضة ونحوها مما لا يسمى رمسا وإن كثر الماء ، بل لا بأس برمس بعض الرأس وإن كان القسم الذي فيه المنافذ ، ولا برمسه كله على التعاقب بأن يرمس نصفه مثلا ثم يخرجه ثم يرمس نصفه الآخر .
( مسألة 1300 ) إذا ألقى نفسه في الماء بتخيل عدم الرمس وكان عدم انغماس الرأس بالماء مأمونا ، فحصل الرمس ، لم يبطل صومه .
( مسألة 1301 ) إذا ارتمس الصائم مغتسلا ، فإن كان صومه تطوعا أو واجبا موسعا ، بطل صومه وصح غسله . وإن كان واجبا معينا ، فإن قصد الغسل بأول مسمى الارتماس ، بطل صومه وغسله معا . وإن نواه بالمكث أو الخروج ، صح غسله دون صومه في غير شهر رمضان ، وأما فيه فيبطلان معا على الأحوط . نعم لا يبعد صحة غسله إذا نوى الغسل بالمكث بالماء أو الخروج .
( مسألة 1302 ) الثامن : إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق ، بل وغير الغليظ أيضا على الأحوط ، سواء كان بإثارته بنفسه بكنس ونحوه ، أو بإثارة غيره ، أو بإثارة الهواء مع السماح بوصوله لعدم التحفظ . بل الأقوى البطلان فيما يعسر التحرز عنه . نعم مع كون التحفظ حرجيا لا كفارة عليه .
هداية العباد — صفحة 260 | السيد الگلپايگاني