( مسألة 1303 ) لا بأس بوصول الغبار نسيانا أو غفلة أو قهرا أو لتخيل
عدم الوصول ، إلا إذا خرج بهيئة الطين إلى فضاء الفم ، ثم ابتلعه .
( مسألة 1304 ) يلحق بالغبار البخار ودخان التنباك ونحوهما ، على
الأحوط .
( مسألة 1305 ) التاسع : الحقنة بالمائع ولو لمرض ونحوه ، نعم لا بأس
بالجامد ، مع أن الأحوط اجتنابه ، كما لا بأس بوصول الدواء إلى جوفه
من جرحه .
( مسألة 1306 ) العاشر : تعمد القئ وإن كان للضرورة ، دون ما كان منه
بغير عمد ، والمدار على صدق مسماه .
( مسألة 1307 ) إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القئ نهارا بدون
اختيار ، فالأحوط القضاء .
( مسألة 1308 ) إذا خرج بالتجشؤ شئ إلى فضاء الفم ثم نزل من غير
اختيار ، لم يبطل صومه إذا كان التجشؤ بغير اختياره ، أو كان عدم نزوله
إلى الجوف مأمونا مع تجشؤه . أما إذا بلعه اختيارا ، فإنه يبطل صومه
وعليه القضاء والكفارة .
( مسألة 1309 ) لا يجوز له التجشؤ اختيارا إذا علم بأنه يخرج معه شئ
يصدق عليه القئ ، أو يعود إلى جوفه بعد الخروج بلا اختيار .
( مسألة 1310 ) لا يفسد الصوم بابتلاع اللعاب المجتمع في الفم وإن
كان حدوثه بتخيل ما يسببه ، ولا بابتلاع النخامة التي لم تصل إلى فضاء
الفم ، من غير فرق بين النازلة من الرأس والخارجة من الصدر على الأقوى
وأما الواصلة إلى فضاء الفم ، فلا يترك الاحتياط بترك ابتلاعها . نعم لو
خرجت من الفم ثم ابتلعها بطل صومه قطعا ، وكذا اللعاب . بل لو كانت
في فمه حصاة فأخرجها وعليها بلة من الريق ، ثم أعادها وابتلع الريق ،
أفطر ، وكذا لو بل الخياط الخيط بريقه ثم رده إلى فمه وابتلع ما عليه من