الغسل ، كما لا يجب على كل من أجنب في النهار بدون اختيار ، وإن
كان هو الأحوط .
( مسألة 1294 ) من كان جنبا في ليل رمضان لا يجوز له النوم قبل
الاغتسال إذا علم أنه لا يستيقظ قبل الفجر ، فلو نام واستمر نومه إلى
الفجر كان بحكم متعمد البقاء على الجنابة ، وعليه القضاء والكفارة .
وكذا يجبان على الأحوط حتى في النوم الأول إذا لم يطمئن بأنه يستيقظ
أو لم يكن من عادته ذلك ، وإن احتمله . وإما إذا احتمل الاستيقاظ مع
اعتياده أو الاطمئنان به ، فيجوز له النوم بعد الانتباه الأول أو الثاني بل
أكثر ، ولا يكون نومه حراما .
( مسألة 1295 ) إذا نام الجنب في ليل رمضان حيث يجوز له النوم
وكان بانيا على الغسل ولم يستيقظ حتى طلع الفجر ، فلا شئ عليه . أما
لو استيقظ ثم نام ثانيا فطلع عليه الفجر ، بطل صومه ، فيجب عليه
القضاء والامساك تأدبا دون الكفارة . وكذا إذا عاد إلى النوم ثالثا على
الأقوى وإن كان الأحوط استحبابا الكفارة أيضا . أما إذا نام بانيا على عدم
الغسل أو كان مترددا فحكمه حكم الباقي على الجنابة عمدا ، وعليه
القضاء والكفارة . وأما أن نام غافلا عن الغسل ولم يكن بانيا عليه أو على
تركه ، فالأقوى إلحاقه بالباني على الغسل ، بشرط اعتياد الاستيقاظ أو
الاطمئنان به .
( مسألة 1296 ) السادس : تعمد الكذب على الله ورسوله والأئمة
عليهم السلام ، وكذا باقي الأنبياء والأوصياء على الأحوط ، من غير فرق
بين كونه في الدنيا أو الدين ، وبالقول أو بالكتابة أو الإشارة أو الكناية ،
ونحوها مما يصدق عليه الكذب عليهم ، فلو سأله سائل : هل قال النبي
صلى الله عليه وآله كذا ؟ فأشار نعم أو لا كاذبا ، بطل صومه . وكذا لو
أخبر صادقا عن النبي صلى الله عليه وآله ثم قال : ما أخبرت به عنه
فهو كذب ، أو أخبر كاذبا في الليل ثم قال في النهار : إن ما أخبرت به