تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
الغسل ، كما لا يجب على كل من أجنب في النهار بدون اختيار ، وإن كان هو الأحوط .
( مسألة 1294 ) من كان جنبا في ليل رمضان لا يجوز له النوم قبل الاغتسال إذا علم أنه لا يستيقظ قبل الفجر ، فلو نام واستمر نومه إلى الفجر كان بحكم متعمد البقاء على الجنابة ، وعليه القضاء والكفارة . وكذا يجبان على الأحوط حتى في النوم الأول إذا لم يطمئن بأنه يستيقظ أو لم يكن من عادته ذلك ، وإن احتمله . وإما إذا احتمل الاستيقاظ مع اعتياده أو الاطمئنان به ، فيجوز له النوم بعد الانتباه الأول أو الثاني بل أكثر ، ولا يكون نومه حراما .
( مسألة 1295 ) إذا نام الجنب في ليل رمضان حيث يجوز له النوم وكان بانيا على الغسل ولم يستيقظ حتى طلع الفجر ، فلا شئ عليه . أما لو استيقظ ثم نام ثانيا فطلع عليه الفجر ، بطل صومه ، فيجب عليه القضاء والامساك تأدبا دون الكفارة . وكذا إذا عاد إلى النوم ثالثا على الأقوى وإن كان الأحوط استحبابا الكفارة أيضا . أما إذا نام بانيا على عدم الغسل أو كان مترددا فحكمه حكم الباقي على الجنابة عمدا ، وعليه القضاء والكفارة . وأما أن نام غافلا عن الغسل ولم يكن بانيا عليه أو على تركه ، فالأقوى إلحاقه بالباني على الغسل ، بشرط اعتياد الاستيقاظ أو الاطمئنان به .
( مسألة 1296 ) السادس : تعمد الكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام ، وكذا باقي الأنبياء والأوصياء على الأحوط ، من غير فرق بين كونه في الدنيا أو الدين ، وبالقول أو بالكتابة أو الإشارة أو الكناية ، ونحوها مما يصدق عليه الكذب عليهم ، فلو سأله سائل : هل قال النبي صلى الله عليه وآله كذا ؟ فأشار نعم أو لا كاذبا ، بطل صومه . وكذا لو أخبر صادقا عن النبي صلى الله عليه وآله ثم قال : ما أخبرت به عنه فهو كذب ، أو أخبر كاذبا في الليل ثم قال في النهار : إن ما أخبرت به