الأغسال النهارية للصلاة دون غيرها ، فلو استحاضت قبل الاتيان بصلاة
الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسطة والكثيرة فتركت الغسل
بطل صومها ، بخلاف ما لو استحاضت بعد الاتيان بصلاة الظهرين فتركت
الغسل إلى الغروب ، فإنه لا يبطل صومها . والأقوى اعتبار غسل الليلة
الماضية في صحة صومها أيضا ، بمعنى أنها لو تركت الغسل للعشائين
حتى أصبحت ، بطل صومها . نعم لو اغتسلت قبل الفجر لأجل أي علة ،
صح صومها .
( مسألة 1289 ) فاقد الطهورين يسقط عنه شرط رفع الحدث لصحة
صومه ، فيصح منه مع البقاء على الجنابة أو مع حدث الحيض أو
النفاس . نعم الظاهر البطلان فيما يفسده البقاء على الجنابة مطلقا ولو عن
غير عمد كقضاء شهر رمضان .
( مسألة 1290 ) لا يشترط في صحة الصوم الغسل من مس الميت ، كما
لا يضر مسه أثناء النهار .
( مسألة 1291 ) من لم يتمكن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب
التيمم ولو لضيق الوقت ، وجب عليه التيمم للصوم ، فإن تركه حتى
أصبح ، كان كتارك الغسل ، والأقوى عدم وجوب بقائه متيمما مستيقظا
حتى يصبح .
( مسألة 1292 ) إذا استيقظ بعد الفجر محتلما ، فإن علم أن جنابته
كانت ليلا ، صح صومه إن كان مضيقا ، أما إذا كان المضيق قضاء شهر
رمضان ، فالأحوط إتمامه والاتيان به ثانيا . وإن كان موسعا بطل إن كان
قضاء شهر رمضان ، وصح إن كان غيره أو مندوبا ، إلا أن الأحوط
إلحاقهما به .
( مسألة 1293 ) إن لم يعلم وقت حدوث الجنابة أو علم أنها في النهار ،
فهو كمن احتلم أو سبق منيه في النهار بغير اختيار ، لا يبطل صومه . من
غير فرق بين الموسع وغيره والمندوب ، ولا يجب عليه البدار إلى