( مسألة 1282 ) لا بأس بالاستبراء قبل الغسل ، بالبول أو الخرطات لمن
احتلم في النهار ، ولو علم بخروج بقايا المني في المجرى . وأما بعد
الغسل فالأقوى عدم جوازه مع العلم بذلك ، إلا مع الاضرار أو الحرج .
والأحوط تقديم الاستبراء إذا علم أنه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل .
كما أنه لا يجب عليه التحفظ من خروج المني بعد الانزال إن استيقظ
قبل الخروج ، خصوصا مع الحرج أو الاضرار .
( مسألة 1283 ) الخامس : تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر الصادق
في شهر رمضان وقضائه عن عمد ، دون غيرهما من الصيام الواجب
والمندوب على الأقوى ، وإن كان الأحوط تركه في غيرهما أيضا ،
خصوصا في الواجب موسعا كان أو مضيقا . وأما الاصباح جنبا من غير
تعمد ، فلا يوجب البطلان إلا في قضاء شهر رمضان على الأقوى .
( مسألة 1284 ) الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة
ليلا قبل الفجر حتى يمضي عليه يوم أو أيام ، والأحوط إلحاق نسيان
غسل الحيض والنفاس به أيضا .
( مسألة 1285 ) من فعل سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل ولا
التيمم ، فهو كمتعمد البقاء عليها . ولو وسعه التيمم خاصة ، عصى
وصح الصوم المعين ، والأحوط القضاء .
( مسألة 1286 ) إذا ظن السعة وراعى الوقت وأجنب فبان الخلاف ، لم
يكن عليه شئ ، أما مع عدم المراعاة ، فعليه القضاء على الأحوط مع
إتمام الصوم .
( مسألة 1287 ) كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمدا ، كذا
يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس إلى طلوع الفجر . فإذا طهرت
من أحدهما قبل الفجر ، وجب عليها الاغتسال أو التيمم ، فلو تركته
عمدا بطل صومها .
( مسألة 1288 ) يشترط على الأقوى في صحة صوم المستحاضة