تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
( مسألة 1282 ) لا بأس بالاستبراء قبل الغسل ، بالبول أو الخرطات لمن احتلم في النهار ، ولو علم بخروج بقايا المني في المجرى . وأما بعد الغسل فالأقوى عدم جوازه مع العلم بذلك ، إلا مع الاضرار أو الحرج . والأحوط تقديم الاستبراء إذا علم أنه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل . كما أنه لا يجب عليه التحفظ من خروج المني بعد الانزال إن استيقظ قبل الخروج ، خصوصا مع الحرج أو الاضرار .
( مسألة 1283 ) الخامس : تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر الصادق في شهر رمضان وقضائه عن عمد ، دون غيرهما من الصيام الواجب والمندوب على الأقوى ، وإن كان الأحوط تركه في غيرهما أيضا ، خصوصا في الواجب موسعا كان أو مضيقا . وأما الاصباح جنبا من غير تعمد ، فلا يوجب البطلان إلا في قضاء شهر رمضان على الأقوى .
( مسألة 1284 ) الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر حتى يمضي عليه يوم أو أيام ، والأحوط إلحاق نسيان غسل الحيض والنفاس به أيضا .
( مسألة 1285 ) من فعل سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم ، فهو كمتعمد البقاء عليها . ولو وسعه التيمم خاصة ، عصى وصح الصوم المعين ، والأحوط القضاء .
( مسألة 1286 ) إذا ظن السعة وراعى الوقت وأجنب فبان الخلاف ، لم يكن عليه شئ ، أما مع عدم المراعاة ، فعليه القضاء على الأحوط مع إتمام الصوم .
( مسألة 1287 ) كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمدا ، كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس إلى طلوع الفجر . فإذا طهرت من أحدهما قبل الفجر ، وجب عليها الاغتسال أو التيمم ، فلو تركته عمدا بطل صومها .
( مسألة 1288 ) يشترط على الأقوى في صحة صوم المستحاضة