ما يجب الامساك عنه ( مسألة 1275 ) يجب على الصائم الامساك عن أمور : الأول والثاني :
الأكل والشرب المعتاد كالخبز والماء ، وغيره كالحصاة وعصارة
الأشجار ، ولو كان فليلا جدا كعشر حبة الحنطة أو عشر قطرة من الماء .
( مسألة 1276 ) المدار صدق الأكل والشرب ولو كان على النحو غير
المتعارف ، فإذا أوصل الماء إلى الجوف من طريق أنفه ، فالظاهر صدق
الشرب عليه .
( مسألة 1277 ) الثالث : الجماع بحلاله وحرامه ، للأنثى والذكر قبلا أو
دبرا ، حيا أو ميتا ، صغيرا أو كبيرا ، واطئا كان الصائم أو موطوءا ، وكذا
إذا كان بوطأ حيوان ، فإن تعمده مبطل لصومه وإن لم ينزل . نعم لا بطلان
مع النسيان أو القهر إذا كان بسلب الاختيار كليا ، أما إذا كان بالالزام
والإخافة والاكراه مع بقاء الاختيار ، فإنه مبطل وإن كان معذورا .
( مسألة 1278 ) إذا جامع نسيانا أو جبرا فتذكر وارتفع الجبر في الأثناء
وجب الاخراج فورا ، فإن تراخى بطل صومه .
( مسألة 1279 ) إذا قصد التفخيذ مثلا فدخل بلا قصد ، لم يبطل ، ولو
قصد الادخال فلم يتحقق ، كان مبطلا من جهة نية المفطر .
( مسألة 1280 ) يتحقق الجماع بغيبوبة الحشفة ، وفي مقطوعها لا يبعد
البطلان بصدق الجماع .
( مسألة 1281 ) الرابع : إنزال المني باستمناء أو ملامسة أو تقبيل أو
تفخيذ أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله ، فإنه مبطل
للصوم بجميع أفراده ، بل وكذا إذا لم يقصد حصوله ولم يكن من عادته ،
إذا كان سبق المني غير مأمون . نعم لو سبقه المني من دون فعل شئ
يقتضيه لم يكن عليه شئ ، فإنه حينئذ كالمحتلم في نهار الصوم والناسي .