( مسألة 1271 ) يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان ، يبني على أنه
من شعبان ، فلا يجب صومه ، ولو صامه بنية أنه من شعبان ندبا أجزأه
عن رمضان لو انكشف أنه منه . وكذا لو صامه بنية قضاء رمضان ، أو أنه
نذر ، أجزأه لو صادف أنه منه . ولو صامه بنية أنه من رمضان لم يقع عن
أحدهما . وإذا صامه على نحو الترديد في النية وأنه إن كان من رمضان
فهو واجب وإلا فهو مستحب ، لم يصح . نعم إذا كان بنحو الترديد في
المنوي بأن يصومه بنية القربة المطلقة بقصد ما في الذمة ، وكان في ذهنه
أنه أما من رمضان أو غيره ، فالأقوى الصحة .
( مسألة 1272 ) إذا كان في يوم الشك بانيا على الافطار ثم ظهر أثناء
النهار أنه من شهر رمضان ، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول شيئا ، ينوي
الصوم ويجزيه ، وإن ظهر أنه منه بعد الزوال ، فالأحوط النية والاتمام
رجاء ، ثم القضاء .
( مسألة 1273 ) إذا صام يوم الشك بنية أنه من شعبان ثم تناول المفطر
نسيانا وتبين بعد ذلك أنه من رمضان ، أجزأ عنه . نعم لو أفسد صومه
برياء ونحوه ، لم يجزه من رمضان حتى لو تبين أنه منه قبل الزوال
وجدد النية .
( مسألة 1274 ) كما يجب النية في ابتداء الصوم يجب استمرارها في
أثنائه ، فلو نوى القطع في الواجب المعين أو نوى ارتكاب ما يفسد
الصوم ، بطل على الأقوى حتى لو عاد إلى نية الصوم قبل الزوال . نعم لو
كان ذلك لتخيل اختلال في صومه ثم بان عدمه ، لم يبطل على الأقوى .
وكذا ينافي الاستمرار المذكور التردد في النية أثناء الصوم ، نعم لو كان
تردده في البطلان وعدمه لعروض عارض لم يدر أنه مبطل لصومه أم لا
ولم يتردد في رفع اليد عن الصوم فعلا من جهة الشك في البطلان ، لم
يكن فيه بأس وإن استمر ذلك إلى أن يسأل عنه . وأما غير الواجب المعين
فلو نوى القطع ثم رجع قبل الزوال ، صح صومه .