( مسألة 1264 ) يعتبر في القضاء عن الغير نية النيابة ، ولو لم يكن في
ذمته صوم آخر لنفسه .
( مسألة 1265 ) لا يقع في شهر رمضان صوم غيره ، واجبا كان أو ندبا ،
سواء كان مكلفا بصومه أم لا كالمسافر ونحوه .
( مسألة 1266 ) محل النية في الواجب المعين سواء في رمضان أو غيره ،
للمتذكر الملتفت : عند طلوع الفجر الصادق ، أو قبله في أي جزء من ليلة
اليوم الذي يريد صومه ، ولا يضره إن نام أو تناول المفطر بعد النية مع
استمرارها إلى طلوع الفجر . أما مع النسيان أو الغفلة أو الجهل بكونه
رمضان ، فيمتد وقتها إلى الزوال إذا تذكر قبله ولم يكن تناول مفطرا . ولا
يجوز له التأخير بعد التذكر .
( مسألة 1267 ) إذا فاتته النية لمرض أو سفر فزال عذره قبل الزوال
ولم يتناول مفطرا ، نوى على الأحوط قبل الزوال وصام ، وإن كان
الأقوى عدم وجوب الصوم عليه ، ووجوب القضاء عليه وإن صام . أما
إذا زالت الشمس فقد فات وقت النية ، لكن لا يترك الاحتياط بالاتمام
والقضاء .
( مسألة 1268 ) إذا حضر قبل الزوال ، ولم يكن تناول مفطرا ، يمتد
وقت نيته إلى الزوال ويصح صومه . ولو حضر كذلك بعد الزوال ،
فالأحوط الاتمام والقضاء .
( مسألة 1269 ) يمتد محل النية اختيارا في غير المعين إلى الزوال دون
ما بعده ، فلو أصبح ناويا للافطار ولم يكن تناول مفطرا فبدا له قبل
الزوال أن يصوم قضاء من شهر رمضان أو كفارة أو نذرا مطلقا ، جاز
وصح ، دون ما بعده على الأحوط .
( مسألة 1270 ) محل النية في المندوب يمتد إلى أن يبقى من الغروب
زمان يمكن عقدها فيه .