( مسألة 1255 ) إذا تشاح الأئمة لا لغرض دنيوي يقدح في العدالة ،
يرجح من قدمه المأمومون ، ومع الاختلاف يقدم الفقيه الجامع للشرائط
فإن لم يكن أو تعدد ، يقدم الأجود قراءة ، ثم الأفقه في أحكام الصلاة ،
ثم الأسن .
( مسألة 1256 ) الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره ، ولو
كان أفضل منه . نعم الأولى له تقديم الأفضل ، وكذا صاحب المنزل أولى
من غيره المأذون له في الصلاة ، والأولى له أيضا تقديم الأفضل . وكذا
الهاشمي أولى من غيره المساوي له في الصفات . والترجيحات المذكورة
إنما هي من باب الأفضلية والاستحباب لا على وجه اللزوم والايجاب
حتى في أولوية الإمام الراتب ، فلا يحرم مزاحمة الغير له وإن كان
مفضولا من جميع الجهات أيضا ، ما لم تستلزم محرما آخر كهتك عرض
المؤمن أو وهن في الدين . أعاذنا الله من شرور أنفسنا .
( مسألة 1257 ) يكره إمامة الأجذم ، والأبرص ، والأغلف المعذور في
ترك الختان ، والمحدود بعد توبته ، ومن يكره المأمومون إمامته ،
والمتيمم للمتطهر ، بل الأولى عدم إمامة كل ناقص للكامل .
( مسألة 1258 ) إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة كونه
محدثا مثلا أو تاركا لركن ونحوه ، لا يجوز له الاقتداء به ، ولو اعتقد
الإمام صحتها جهلا أو سهوا .
( مسألة 1259 ) إذا رأى المأموم في ثوب الإمام نجاسة غير معفو عنها
فإن علم أنه قد نسيها ، لم يجز له الاقتداء به ، وإن علم أنه جاهل بها ،
جاز له الاقتداء به . وإذا لم يدر أنه جاهل أو ناس ، فلا يترك الاحتياط .
( مسألة 1260 ) إذا تبين بعد الصلاة أن الإمام فاسق أو محدث مثلا ،
فلا يبعد صحة الجماعة واغتفار ما يغتفر فيها . نعم يشكل الصحة إذا
زاد الإمام أو نقص ركنا سهوا .