الباعثة على ملازمة التقوى .
( مسألة 1249 ) الظاهر عدم جواز الاقتداء بالمعذور إلا بالمتيمم
وبذي الجبيرة وبالقاعد إن كان المأموم غير قائم .
( مسألة 1250 ) لا تصح إمامة من لا يحسن القراءة لمن يحسنها ، كأن
لا يؤدي الحروف من مخارجها أو يبدلها بغيرها ، حتى اللحن في
الاعراب ، وإن كان لا يستطيع غير ذلك . وكذا الأخرس للناطق وإن كان
ممن لا يحسن القراءة .
( مسألة 1251 ) لا بأس بإمامة من لا يحسن القراءة في التلاوات التي لا
يتحملها الإمام عن المأموم بل يجب عليه أن يقرأها هو ، وذلك مثل
الركعتين الأخيرتين فيأتم من يحسن أذكارها بمن لا يحسنها .
( مسألة 1252 ) إذا اختلف الإمام والمأموم في مسائل الصلاة اجتهادا
أو تقليدا ، صح الاقتداء إذا اتفق العمل ، كما إذا رأى أحدهما اجتهادا
أو تقليدا وجوب السورة والآخر عدمه ، فيجوز الاقتداء بمن يقرؤها وإن
لم يوجبها ، وأما إذا لم يتفق العمل ، فالظاهر عدم جواز الاقتداء بمن
تكون صلاته أو قراءته باطلة عند المأموم ، سواء كان منشأ البطلان متعلقا
بالقراءة أو بغيرها .
( مسألة 1253 ) إذا علم تخالفهما في المسائل وشك في تخالفهما في
العمل ، فلا يجوز الاقتداء إلا فيما لا يضر مخالفة الإمام بصحة صلاته
ولو بأصالة الصحة . نعم يجوز الاقتداء إذا لم يعلم اختلافهما في
المسائل .
( مسألة 1254 ) إذا دخل الإمام في الصلاة معتقدا دخول الوقت وكان
المأموم معتقدا عدمه أو شاكا فيه ، لا يجوز له الائتمام . نعم لو علم
بدخول الوقت أثناء صلاة الإمام ، يجوز له أن يأتم به في أثناء صلاته ،
بعد دخول الوقت وإحراز صحة صلاة الإمام ولو بأصالة الصحة .