النص بكونها كبيرة : كالاشراك بالله ، وإنكار ما أنزله ( وهما كفر أيضا ،
فينتفي بهما الشرط الأول وهو الايمان ) واليأس من روح الله تعالى ،
والأمن من مكره ، والكذب عليه أو على رسوله أو أوصيائه ، ومحاربة
أوليائه ، وقتل النفس التي حرمها الله إلا بالحق ، وعقوق الوالدين ،
وأكل مال اليتيم ظلما ، وقذف المحصنة ، والفرار من الزحف ، وقطيعة
الرحم ، والسحر ، والزنا ، واللواط ، والسرقة ، واليمين الغموس ،
وكتمان الشهادة ، وشهادة الزور ، ونقض العهد ، والحيف في الوصية ،
وشرب الخمر ، وأكل الربا ، وأكل السحت ، والقمار ، وأكل الميتة والدم
ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به من غير ضرورة ، والبخس في
المكيال والميزان ، والتعرب بعد الهجرة ، ومعونة الظالمين والركون
إليهم ، وحبس الحقوق من غير عذر ، والكذب ، والكبر ، والاسراف
والتبذير ، والخيانة ، والغيبة ، والنميمة ، والاشتغال بالملاهي ،
والاستخفاف بالحج ، وترك الصلاة ، ومنع الزكاة .
( مسألة 1246 ) الاصرار على الصغيرة الذي هو من الكبائر هو
المداومة والملازمة على المعصية من دون تخلل التوبة ، ولا يبعد أن
يكون من الاصرار العزم على العود إلى المعصية بعد ارتكابها وإن لم
يعد إليها ، خصوصا إذا كان عزمه على العود حال ارتكاب المعصية
الأولى ، بل لا يبعد تحقق الاصرار إن لم يتب وإن لم يعزم على العود
بعدما كانت التوبة واجبة في كل آن فورا ففورا .
( مسألة 1247 ) الأقوى جواز التصدي لإمامة الصلاة لمن يعرف نفسه
بعدم العدالة ، مع اعتقاد المأمومين عدالته ، وإن كان الأحوط الترك .
( مسألة 1248 ) تثبت عدالة الإمام بالبينة ، أو الشياع الموجب
للاطمئنان ، بل يكفي الوثوق والاطمئنان من أي وجه حصل ، ولو من
جهة اقتداء جماعة به من أهل البصيرة والصلاح لا من الرعاع الجهال .
والظاهر كفاية حسن الظاهر وإن لم يورث الظن فعلا بوجود الملكة