تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
( مسألة 1240 ) إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيل أنها الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية ، فلا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة ويحسبها ثانية . وإن تخيل أنها الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فبان أنها الأولى ، فلا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة ويحسبها سجدة متابعة .
( مسألة 1241 ) إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمدا ، ولا يجوز له المتابعة وإذا ركع أو سجد سهوا ، وجب عليه على الأحوط العود إلى القيام أو الجلوس ، ثم الركوع أو السجود معه ، والأحوط مع ذلك الإعادة بعد الاتمام .
( مسألة 1242 ) إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة وخاف عدم إدراكها ، جاز له قطعها ، وإذا كان في الفريضة منفردا ، استحب له العدول إلى النافلة وإتمامها ركعتين ، إذا لم يتجاوز محل العدول ، كما إذا دخل في ركوع الركعة الثالثة .
شروط إمام الجماعة ( مسألة 1243 ) يشترط في إمام الجماعة أمور : الايمان ، وطهارة المولد ، والعقل ، والبلوغ إذا كان المأموم بالغا ، والذكورة إذا كان المأموم ذكرا بل مطلقا على الأحوط ، والعدالة فلا يجوز الصلاة خلف الفاسق ولا مجهول الحال .
( مسألة 1244 ) الظاهر أن العدالة نفس ( الاجتناب عن الكبائر الناشئ عن حالة نفسانية باعثة على ملازمة التقوى ، مانعة عن ارتكاب الكبائر التي منها الاصرار على الصغائر ، ومانعة عن منافيات المروة وهي كل ما دل ارتكابه على مهانة النفس وقلة الحياء وعدم المبالاة بالدين ) .
( مسألة 1245 ) الكبائر كل معصية ورد الوعيد عليها بالنار ، أو ورد