بعد ركوعه ، فيحرم ويركع معه ، وليس عليه الفاتحة حينئذ .
( مسألة 1234 ) يجب متابعة المأموم للإمام في الأفعال ، بمعنى أن
لا يتقدم فيها عليه ولا يتأخر عنه تأخرا فاحشا ، وأما في الأقوال
فالأقوى عدم وجوبها فيها عدا تكبيرة الاحرام . ولا فرق بين المسموع
من الأقوال وغيره ، وإن كانت أحوط في المسموع خصوصا التسليم .
( مسألة 1235 ) إذا ترك المتابعة فيما وجبت فيه عصى ولكن صحت
صلاته ، بل جماعته أيضا ، إلا إذا ركع عمدا قبل تمام قراءة الإمام فإنه
تبطل صلاته ، لكن لا بسبب تقدمه في الركوع بل بسبب تركه القراءة
وبدلها . نعم لو تقدم أو تأخر فاحشا على وجه ذهبت هيئة الجماعة ،
بطلت جماعته .
( مسألة 1236 ) إذا أحرم قبل الإمام سهوا أو بتخيل أنه قد كبر ، كان
منفردا ، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمها ركعتين .
( مسألة 1237 ) إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا ،
أو بتخيل أن الإمام رفع رأسه ، وجب عليه العودة والمتابعة ، ولا يضر
زيادة الركن حينئذ ، وإن لم يعد أثم وصحت صلاته ، إلا إذا رفع رأسه
قبل الذكر الواجب نسيانا فإنه لو لم يعد فلا يترك الاحتياط بإعادة
الصلاة بعد إتمامها .
( مسألة 1238 ) إذا رفع رأسه قبل الإمام عامدا قبل الذكر الواجب ،
تبطل صلاته لترك الذكر عمدا ، وإن رفعه بعد الذكر الواجب أثم ولم
يجز له المتابعة ، فإن تابع عمدا بطلت صلاته للزيادة العمدية ، وكذا لو
تابع في هذه الحالة سهوا ، إذا كان ركنا كالركوع .
( مسألة 1239 ) إذا رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهوا ثم عاد إليه
للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع ، فلا يبعد بطلان
صلاته ، والأحوط إتمامها ثم إعادتها .