( مسألة 1226 ) إذا سمع بعض قراءة الإمام دون البعض ، فالأحوط
ترك القراءة مطلقا .
( مسألة 1227 ) إذا شك في السماع وعدمه ، أو في أن المسموع
صوت الإمام أو غيره ، فالأحوط ترك القراءة .
( مسألة 1228 ) لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام ، وإن
كان الأحوط ذلك . وتجب المتابعة في الركوع والسجود والأفعال ، فلا
يجوز التأخر الفاحش .
( مسألة 1229 ) لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا غير القراءة في
الأوليين إذا ائتم به فيهما . وأما الأخيرتين فهو كالمنفرد ولو قرأ الإمام
فيهما الحمد وسمع المأموم قراءته .
( مسألة 1230 ) إذا لم يدرك الأوليين وجب عليه القراءة فيهما ، وإن لم
يمهله الإمام لا تمامها ، اقتصر على الحمد وترك السورة ولحق به في
الركوع ، وإن لم يمهله للحمد أيضا ، فالأحوط إتمام الحمد واللحوق به
في السجدة ، وأحوط منه إعادة الصلاة .
( مسألة 1231 ) إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية ، تحمل عنه القراءة
فيها وتابع الإمام في القنوت والتشهد ، والأحوط التجافي فيه ، ثم يقرأ
في الثانية ، سواء قرأ الإمام فيها الحمد أو التسبيح .
( مسألة 1232 ) إذا قرأ المأموم خلف الإمام وجوبا ، كما إذا كان
مسبوقا بركعة أو ركعتين ، أو استحبابا كما في الأوليين إذا لم يسمع
صوت الإمام في الجهرية ، فيجب عليه الاخفات في القراءة وإن كانت
الصلاة جهرية .
( مسألة 1233 ) إذا أدرك الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه
قبل ركوعه ، وجب عليه القراءة . وإذا لم يمهله ترك السورة . وإذا علم
أنه لو دخل معه لم يمهله لاتمام الفاتحة ، فالأحوط عدم الدخول إلا