( مسألة 1220 ) لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور انسان أو حيوان ،
إلا أن تتصل المارة وإن كانوا متحركين غير مستقرين ، لأن حدوث المانع
بهم يكون مستقرا .
( مسألة 1221 ) إذا انتهت صلاة الصف المتقدم ، فلا تصح جماعة
الصف المتأخر ولو عادوا إلى الجماعة بلا فصل ، فاللازم عليهم إتمام
الصلاة فرادى .
( مسألة 1222 ) إذا علم المتأخرون بطلان صلاة الصف المتقدم ، تبطل
جماعة المتأخر من جهة الفصل أو الحيلولة . نعم مع الجهل بحالهم
يحمل على الصحة إذا كان احتمال البطلان مستندا إلى فعلهم ، وأما إذا
كان لاحتمال عروض مبطل قهري فلا بد من إحراز عدمه ولو بالأصول
المعتبرة غير أصالة الصحة . كما أن المدار في صحة اقتداء الصف
المتأخر صحة صلاة الصف المتقدم بحسب تقليد المتأخر .
( مسألة 1223 ) يجوز لأهل الصف المتأخر الاحرام بالصلاة قبل إحرام
المتقدم ، إذا كانوا واقفين متهيئين للاحرام .
أحكام الجماعة ( مسألة 1224 ) الأقوى جواز القراءة للمأموم في الركعتين الأوليين من
الإخفاتية مع الكراهة ، والأحوط ترك القراءة في الجهرية إذا سمع
صوت الإمام ولو همهمة ، أما إذا لم يسمع حتى الهمهمة فيجوز بل
يستحب له القراءة . وأما في الأخيرتين من الجهرية أو الإخفاتية ، فهو
كالمنفرد يجب عليه القراءة أو التسبيح مخيرا بينهما ، سواء سمع قراءة الإمام أم لم يسمع .
( مسألة 1225 ) لا فرق بين كون عدم السماع للبعد ، أو لكثرة
الأصوات ، أو للصمم ، أو لغير ذلك .