وراء موقف السابق بلا فصل .
( مسألة 1214 ) الرابع : أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف ،
والأحوط تأخره عنه ولو يسيرا ، خصوصا في غير الواحد من الرجال .
كما أن الأحوط مراعاة التأخر في جميع الأحوال ، خصوصا تأخير
الركبتين حال الجلوس .
( مسألة 1215 ) ليس من الحائل الظلمة والغبار المانعان من المشاهدة ،
وكذا النهر والطريق إذا لم يكن فيهما بعد ممنوع في الجماعة ، بل
الظاهر عدم كون المشبك أيضا من الحائل ، إلا مع ضيق الثقوب بحيث
يصدق عليه الستر والجدار . نعم إذا كان الحائل زجاجا ، فالأحوط عدم
جوازه ولو كان يحكي ما وراءه .
( مسألة 1216 ) لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع المشاهدة في
أحوال الصلاة ، وإن كان مانعا منها حال السجود كمقدار شبر وأكثر .
نعم إذا كان مانعا حال الجلوس ، فلا يترك فيه الاحتياط .
( مسألة 1217 ) لا تضر حيلولة المأمومين المتقدمين وإن لم يدخلوا في
الصلاة ، إذا كانوا متهيئين للدخول ، كما لا يضر عدم مشاهدة بعض
الصف الأول أو أكثرهم الإمام ، إذا كان ذلك من جهة طول الصف ، وكذا
عدم مشاهدة بعض الصف الثاني الصف الأول لكون الثاني أطول من
الأول .
( مسألة 1218 ) إذا وصلت الصفوف إلى باب المسجد مثلا ووقف
صف خارج المسجد ووقف واحد منهم حيال الباب والباقون في جانبيه
فالظاهر صحة صلاة الجميع .
( مسألة 1219 ) إذا تجدد الحائل أو البعد في الأثناء ، فالأقوى كونه
كالابتداء ، فتبطل الجماعة ويصير من منع الحائل اتصاله بالجماعة
منفردا .