( مسألة 1209 ) إذا حضر الجماعة ورأى الإمام في التشهد الأخير
وأراد إدراك فضل الجماعة ، ينوي ويكبر ثم يجلس ويتشهد معه ، فإذا
سلم الإمام قام وصلى من غير حاجة لإعادة النية والتكبير ، فيحصل له
بذلك فضل الجماعة وإن لم يصل معهم ركعة .
( مسألة 1210 ) إذا حضر الجماعة ورأى الإمام في السجدة الأولى أو
الثانية من الركعة الأخيرة وأراد إدراك فضل الجماعة ، نوى وكبر بنية
متابعة الإمام فيما بقي من صلاته رجاء لادراك الفضيلة ، ولا ينو افتتاح
الصلاة ، ثم يسجد معه السجدة أو السجدتين ويتشهد ، ثم يقوم بعد
تسليم الإمام ويستأنف الصلاة ، ولا يكتف بتلك النية وذلك التكبير .
شروط الجماعة ( مسألة 1211 ) يشترط في صلاة الجماعة مضافا إلى ما مر أمور ، الأول
: أن لا يكون بين المأموم والإمام أو بين بعض المأمومين مع البعض
الآخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالإمام ، حائل يمنع المشاهدة .
وإنما يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلا ، أما المرأة فلا بأس بالحائل بينها
وبين الإمام أو غيره من المأمومين من الرجال ، وأما الحائل بين المرأتين
فالأحوط أنه كالحائل بين الرجلين ، وإن كان الإمام رجلا .
( مسألة 1212 ) الثاني : أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف
المأمومين علوا معتدا به ، ولا بأس باليسير غير المعتد به ، كما لا بأس
بعلو المأموم على الإمام ولو كثيرا ، بشرط صدق الجماعة .
( مسألة 1213 ) الثالث : أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن الصف
المتقدم عليه بما يكون كثيرا في العادة ، والأحوط أن لا يكون بين
مسجد المأموم وموقف الإمام ، أو بين مسجد اللاحق وموقف السابق
أكثر من مقدار الخطوة المتعارفة ، وأحوط منه أن يكون مسجد اللاحق