( مسألة 1203 ) إذا نوى الانفراد في الأثناء ، لا يجوز له العود إلى
الائتمام .
( مسألة 1204 ) إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع قبل أن يشرع برفع
رأسه منه ولو بعد الذكر ، أو أدركه قبله لكن لم يدخل في الصلاة إلى
أن ركع ، جاز له الدخول معه وتحسب له ركعة ، وهو منتهى ما يدرك به
الركعة في ابتداء الجماعة . وأما في الركعات الأخر فلا يضر عدم إدراك
الركوع مع الإمام ، فلو ركع بعد رفع الإمام رأسه منه وكان تأخر لمانع
وأدرك القيام ، صحت جماعته . أما إذا لم يدرك القيام أو كان تأخر عمدا
فالأحوط إتمام الصلاة جماعة أو فرادى ثم إعادتها .
( مسألة 1205 ) إذا دخل في الجماعة في أول الركعة أو أثناء القراءة
وتأخر عن الإمام في الركوع غير متعمد ، صحت صلاته وجماعته . أما
إذا تأخر عمدا ، فقد تقدم الاحتياط فيه في غير الركعة الأولى ، فضلا
عنها .
( مسألة 1206 ) إذا ركع بتخيل أن يدرك الإمام راكعا ولم يدركه ، بطلت
جماعته ، وأما صلاته منفردا فالأحوط إتمامها ثم إعادتها ، وإن كان لا
يبعد صحتها . وكذا في صورة الشك قبل ذكر الركوع ، وأما بعد ذكر
الركوع فهو بحكم الشك بعد الركوع فتصح جماعته لتجاوز المحل .
( مسألة 1207 ) لا يترك الاحتياط بعدم الدخول في الجماعة بقصد
الركوع مع الإمام إلا مع الاطمئنان بإدراكه ، نعم لا بأس بأن يكبر
للاحرام بقصد أنه أن أدركه لحق ، وإلا انفرد قبل الركوع ، أو انتظر
الركعة الثانية .
( مسألة 1208 ) إذا نوى الائتمام وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع ،
لزمه على الأحوط انتظار الإمام قائما إلى الركعة الأخرى ، فيجعلها
الأولى له ، إلا إذا أوجب انتظاره فوات صدق الاقتداء ، فيجب عليه
الانفراد .