صلاة الجماعة ( مسألة 1191 ) وهي من المستحبات الأكيدة في جميع الفرائض
خصوصا اليومية ، وتتأكد في الصبح والعشاءين ، ولها ثواب عظيم يبهر
العقول . وليست واجبة بالأصل والشرع ولا شرطا إلا في الجمعة مع
الشرائط المتقدمة ، في محلها ، ولا تشرع في شئ من النوافل الأصلية
وإن وجبت بالعارض بنذر ونحوه ، عدا صلاة الاستسقاء . ولا بأس بها
فيما صار نفلا بالعارض كصلاة العيدين ، مع عدم اجتماع شرائط
الوجوب .
( مسألة 1192 ) لا يشترط في صحة الجماعة اتحاد صلاة الإمام
والمأموم نوعا أو كيفية ، فيأتم مصلي اليومية أي صلاة كانت بمصلي
اليومية كذلك ، وإن اختلفتا في القصر والتمام أو الأداء والقضاء ، وكذا
مصلي الآية بمصليها وإن اختلفت الآيتان .
( مسألة 1193 ) لا يجوز اقتداء صاحب اليومية بالعيدين والآيات
وصلاة الأموات ، بل وصلاة الاحتياط وصلاة الطواف وبالعكس ، وكذا
لا يجوز الاقتداء في كل نوع من هذه الصلوات الخمس بمن يصلي نوعا
آخر منها . بل مشروعية الجماعة في صلاة الطواف محل إشكال ، وكذا
في صلاة الاحتياط ، لكن لا إشكال في الاتيان بصلاة الطواف جماعة
رجاء ، لكن لا يكتفي بها ، بل الأحوط الجمع بينها وبين الفرادى لمن لا
يحسن القراءة .
( مسألة 1194 ) أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين ،
اثنان أحدهما الإمام ، سواء كان المأموم رجلا أو امرأة ، بل وصبيا مميزا
على الأقوى .
( مسألة 1195 ) لا يعتبر للإمام نية الجماعة مطلقا . نعم لا بد له فيما