تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
صلاة الجماعة ( مسألة 1191 ) وهي من المستحبات الأكيدة في جميع الفرائض خصوصا اليومية ، وتتأكد في الصبح والعشاءين ، ولها ثواب عظيم يبهر العقول . وليست واجبة بالأصل والشرع ولا شرطا إلا في الجمعة مع الشرائط المتقدمة ، في محلها ، ولا تشرع في شئ من النوافل الأصلية وإن وجبت بالعارض بنذر ونحوه ، عدا صلاة الاستسقاء . ولا بأس بها فيما صار نفلا بالعارض كصلاة العيدين ، مع عدم اجتماع شرائط الوجوب .
( مسألة 1192 ) لا يشترط في صحة الجماعة اتحاد صلاة الإمام والمأموم نوعا أو كيفية ، فيأتم مصلي اليومية أي صلاة كانت بمصلي اليومية كذلك ، وإن اختلفتا في القصر والتمام أو الأداء والقضاء ، وكذا مصلي الآية بمصليها وإن اختلفت الآيتان .
( مسألة 1193 ) لا يجوز اقتداء صاحب اليومية بالعيدين والآيات وصلاة الأموات ، بل وصلاة الاحتياط وصلاة الطواف وبالعكس ، وكذا لا يجوز الاقتداء في كل نوع من هذه الصلوات الخمس بمن يصلي نوعا آخر منها . بل مشروعية الجماعة في صلاة الطواف محل إشكال ، وكذا في صلاة الاحتياط ، لكن لا إشكال في الاتيان بصلاة الطواف جماعة رجاء ، لكن لا يكتفي بها ، بل الأحوط الجمع بينها وبين الفرادى لمن لا يحسن القراءة .
( مسألة 1194 ) أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين ، اثنان أحدهما الإمام ، سواء كان المأموم رجلا أو امرأة ، بل وصبيا مميزا على الأقوى .
( مسألة 1195 ) لا يعتبر للإمام نية الجماعة مطلقا . نعم لا بد له فيما