تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
فيقصر إلى ثلاثين يوما ، ثم يتم ولو لم يبق إلا مقدار صلاة واحدة .
( مسألة 1172 ) إذا كان تردده من أول الشهر الهلالي الناقص إلى آخره ، يشكل إلحاقه بالمتردد ثلاثين يوما ، فالأحوط في اليوم الثلاثين الجمع بين القصر والتمام .
( مسألة 1173 ) يشترط اتحاد مكان التردد مثل محل الإقامة ، فمع تعدده لا ينقطع حكم السفر بالثلاثين .
( مسألة 1174 ) حكم المتردد ثلاثين يوما بعد تمامها ، حكم المقيم في الخروج عن مكان تردده إلى ما دون المسافة ونية العود إلى مكان تردده .
( مسألة 1175 ) إذا تردد في مكان تسعة وعشرين مثلا أو أقل ، ثم سافر إلى مكان آخر وبقي مترددا فيه كذلك ، بقي على القصر ما دام كذلك . إلا إذا نوى الإقامة في مكان ، أو بقي مترددا ثلاثين يوما .
أحكام المسافر ( مسألة 1176 ) تسقط عن المسافر بعد تحقق الشرائط ركعتان من الظهرين ومن العشاء ، كما تسقط عنه نوافل الظهرين وتبقى بقية النوافل نعم الأحوط أن يأتي بنافلة العشاء رجاء .
( مسألة 1177 ) إذا صلى المسافر تماما ، فإن كان عالما بالحكم والموضوع ، بطلت صلاته وأعاده في الوقت وقضى خارجه . وإن كان جاهلا بأصل الحكم ، لم يجب عليه الإعادة فضلا عن القضاء .
( مسألة 1178 ) إذا كان عالما بأصل الحكم وجاهلا ببعض الخصوصيات ، مثل جهله بأن السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر ، أو أن كثير السفر إذا أقام في بلد عشرة أيام يجب عليه القصر في السفر الأول ، ونحو ذلك ، فأتم ، وجب عليه الإعادة في الوقت . وأما القضاء فلا يبعد عدم وجوبه على غير العامد مطلقا إن لم
هداية العباد — صفحة 238 | السيد الگلپايگاني