فيقصر إلى ثلاثين يوما ، ثم يتم ولو لم يبق إلا مقدار صلاة واحدة .
( مسألة 1172 ) إذا كان تردده من أول الشهر الهلالي الناقص إلى آخره ،
يشكل إلحاقه بالمتردد ثلاثين يوما ، فالأحوط في اليوم الثلاثين الجمع
بين القصر والتمام .
( مسألة 1173 ) يشترط اتحاد مكان التردد مثل محل الإقامة ، فمع
تعدده لا ينقطع حكم السفر بالثلاثين .
( مسألة 1174 ) حكم المتردد ثلاثين يوما بعد تمامها ، حكم المقيم
في الخروج عن مكان تردده إلى ما دون المسافة ونية العود إلى مكان
تردده .
( مسألة 1175 ) إذا تردد في مكان تسعة وعشرين مثلا أو أقل ، ثم
سافر إلى مكان آخر وبقي مترددا فيه كذلك ، بقي على القصر ما دام
كذلك . إلا إذا نوى الإقامة في مكان ، أو بقي مترددا ثلاثين يوما .
أحكام المسافر ( مسألة 1176 ) تسقط عن المسافر بعد تحقق الشرائط ركعتان من
الظهرين ومن العشاء ، كما تسقط عنه نوافل الظهرين وتبقى بقية النوافل
نعم الأحوط أن يأتي بنافلة العشاء رجاء .
( مسألة 1177 ) إذا صلى المسافر تماما ، فإن كان عالما بالحكم
والموضوع ، بطلت صلاته وأعاده في الوقت وقضى خارجه . وإن كان
جاهلا بأصل الحكم ، لم يجب عليه الإعادة فضلا عن القضاء .
( مسألة 1178 ) إذا كان عالما بأصل الحكم وجاهلا ببعض
الخصوصيات ، مثل جهله بأن السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع
يوجب القصر ، أو أن كثير السفر إذا أقام في بلد عشرة أيام يجب عليه
القصر في السفر الأول ، ونحو ذلك ، فأتم ، وجب عليه الإعادة في
الوقت . وأما القضاء فلا يبعد عدم وجوبه على غير العامد مطلقا إن لم